responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 196

[الثالثة: إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوّجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت]

الثالثة: إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوّجك العاقد (1) من غير إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين، لأنّها تدّعي الصحّة.


الوكالة فلا شيء عليها و إن ضمنت، لبطلان العقد بردّه. و يمكن حمل الرواية عليه.

و اعلم أن قول المصنّف: «و ربما حمل. إلخ» لا يجوز عوده إلى القول بلزوم المهر للامّ، أعني فتوى الشيخ و من تبعه، لأنّ الشيخ أفتى بلزومه لها مطلقا، كما ترشد إليه عبارته. قال في النهاية: «إذا عقدت الام لابن لها على امرأة كان مخيّرا- إلى قوله- و إن أبى لزمها هي المهر» [1]. و مثل هذه العبارة لا يجوز حملها على غير ظاهرها، و إنّما يتوجّه حمل الرواية التي هي مستند الحكم. و عبارة المصنّف لا تنافي ذلك، لأنّه لم يصرّح في كلامه بنقل قول، فجاز أن يكون الكلام المحكيّ أوّلا هو الرواية، و الحمل متوجّه إليها. إلّا أنّه خلاف الظاهر، فإنّ النقل و التردّد إنّما يتعلّق بالأقوال اصطلاحا.

و كيف كان فهي أجود من عبارة العلّامة، فإنّه قال في القواعد [2] و التحرير [3]: «قيل: يلزمها المهر. و حمل على ادّعاء الوكالة». فصرّح بأنّ الحمل للقول. و ليس بجيّد. و تنبّه لذلك في المختلف فقال: «و يمكن حمل الرواية على ما لو ادّعت الأمّ الوكالة» [4].

قوله: «إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوّجك العاقد. إلخ».

(1) أراد بالقولين القول ببطلان عقد الفضوليّ، و القول بصحّته موقوفا على


[1] النهاية: 468.

[2] قواعد الاحكام 2: 8.

[3] تحرير الأحكام 2: 7.

[4] مختلف الشيعة: 538.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست