اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 186
[العاشرة: من تحرّر بعضه]
العاشرة: من تحرّر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح. (1)
[الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه]
الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه، (2) فإذا زوّجها لزم، و ليس للمولّى عليه مع زوال الولاية فسخه.
للاستمتاع ليلا، إلّا أن يختار الإنفاق عليه و على زوجته من ماله، فله استخدامه بشرط أن لا تزيد أجرة الخدمة عن النفقة المبذولة، و إلّا كان الزائد مصروفا في المهر، فيجب على المولى بذل الزائد أو تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل. و إنّما يتعلّق المهر بكسبه الحاصل بعد العقد، و النفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب الإنفاق، فإنّه قد يتأخّر عن العقد لاشتراطه بالتمكين معه، فما كان بيده من كسب قبل ذلك فهو بمنزلة أموال السيّد. و لو فرض كون المهر مؤجّلا لم يتعلّق به الكسب إلى حين حلوله، فإن فضل من السابق عن النفقة شيء فهو للمولى، لأنّ الاكتساب تابع لوجوب الحقّ.
قوله: «من تحرّر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح».
(1) من تحرّر بعضه صار شريكا للمولى في الحقّ المتعلّق برقبته، فليس لأحد منهما التصرّف إلا بإذن الآخر. و منه النكاح، فليس للمولى إجباره عليه مراعاة لجانب الحريّة، لأنّ الحرّ لا يجبر عليه، و النكاح لا يختصّ ببعضه، و لا للعبد الاستقلال به مراعاة لجانب الرقّية، بل يعتبر صدوره عن رأيهما، و يكون المهر و النفقة حينئذ بالنسبة. و لو زاد المبعّض عن مهر المثل أو المعيّن تعلّق الزائد هنا بجزئه الحرّ.
قوله: «إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه. إلخ».
(2) نكاح أمة المولّى عليه من جملة التصرّفات في أمواله، فيكون أمرها إلى من له الولاية عليه. و حكمه في عدم جواز اعتراض المولّى عليه بعد الكمال حكم غيره من التصرّفات. و لا فرق في ذلك بين كون المالك المولّى عليه ذكرا أو أنثى،
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 186