responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 170

..........


السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضا أن يزوّجها.

[فقلنا]: فإن هوى أبوها رجلا و جدّها رجلا، فقال: الجدّ أولى بنكاحها» [1]. و على الثاني صحيحة هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) قال:

«إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأول، فإذا كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى» [2]. و الأخبار في ذلك كثيرة من طرق أهل البيت (عليهم السلام).

و خالف العامّة في ذلك [3] فجعلوا الأب أولى من الجدّ، على معنى أنّ الجدّ لا ولاية له مع وجود الأب، لأنّ الأب يولّى بنفسه، و الجدّ يولّى بواسطة الأب.

و حجّتنا النقل. و يمكن معارضة دليلهم بأنّ للجدّ ولاية على الأب، لوجوب طاعته و امتثال أمره، فيكون أولى منه. و قد روى عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّي لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح اللّه الأمير إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثمَّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه؟ فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم:

أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّ رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أنت و مالك لأبيك؟ فقالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو و ماله لأبيه و لا يجوز


[1] الكافي 5: 395 ح 2، التهذيب 7: 390 ح 1561، الوسائل 14: 217 ب (11) من أبواب عقد النكاح، ح 1. و في المصادر: فقلت.

[2] الكافي 5: 395 ح 4، الفقيه 3: 250 ح 1193، التهذيب 7: 390 ح 1562، الوسائل 14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[3] راجع ص: 117 هامش (5) و أيضا جواهر العقود 2: 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست