اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 165
..........
لوجود معنى البكر فيمن ذكر، حيث لم تخالط الرجال فيبقى الحياء بحاله.
و فيه نظر، من حيث إطلاق النصوص الشامل لمن ذكر. و الاقتصار على الحكمة غير لازم، و من الجائز كونها حكمة في الحكم الكلّي و إن تخلّفت في بعض جزئيّاته. و مثله كثير في القواعد الشرعيّة المترتّبة على أمور حكميّة تضبط بضوابط كلّيّة، و إن تخلّفت الحكمة في بعض مواردها الجزئيّة، كما جعلوا السفر موجبا للقصر، نظرا إلى المشقّة بالإتمام فيه غالبا، مع تخلّفها في كثير من المسافرين المترفّهين، و وجودها في كثير من الحاضرين، و كترتّب العيب المجوّز للردّ على نقصان الخلقة و زيادتها، نظرا إلى كون ذلك ممّا يوجب نقصان القيمة غالبا، و قد تخلّف في مثل العبد إذا وجد خصيّا، فأبقى على القاعدة و إن زادت قيمته أضعافا مضاعفة. و اختار الشهيد [1]- (رحمه الله)- في بعض فوائده أنّ ذلك يقدح و يلحق بالثيوبة. و هو المطابق لإطلاق النصّ.
و يتحقّق الثيوبة بزوال البكارة بالجماع، سواء كان بالعقد أم بالملك أم بالزنا أم بالشبهة، و سواء كانت كبيرة أم صغيرة، لصدق الثيوبة في الجميع، و لزوال الحياء بممارسة الرجال. و لو كان الوطء قبل تمييزها ففي إلحاقها بالبكر وجه، من حيث إنه في معنى زوال البكارة بغير الوطء. و الرجوع عن النصّ في الحكم المخالف للأصل- بمجرّد المناسبة التي لا تعتبر عندنا في الأحكام- ليس بجيّد. و في الموطوءة في الدبر وجهان، من صدق البكارة، و زوال الحياء. و اختار في التذكرة [2] اعتبار النطق فيها.
و ينبغي تقييد الاكتفاء بالسكوت بعدم اشتماله على أمارة الكراهة، و إلّا لم