responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 165

..........


لوجود معنى البكر فيمن ذكر، حيث لم تخالط الرجال فيبقى الحياء بحاله.

و فيه نظر، من حيث إطلاق النصوص الشامل لمن ذكر. و الاقتصار على الحكمة غير لازم، و من الجائز كونها حكمة في الحكم الكلّي و إن تخلّفت في بعض جزئيّاته. و مثله كثير في القواعد الشرعيّة المترتّبة على أمور حكميّة تضبط بضوابط كلّيّة، و إن تخلّفت الحكمة في بعض مواردها الجزئيّة، كما جعلوا السفر موجبا للقصر، نظرا إلى المشقّة بالإتمام فيه غالبا، مع تخلّفها في كثير من المسافرين المترفّهين، و وجودها في كثير من الحاضرين، و كترتّب العيب المجوّز للردّ على نقصان الخلقة و زيادتها، نظرا إلى كون ذلك ممّا يوجب نقصان القيمة غالبا، و قد تخلّف في مثل العبد إذا وجد خصيّا، فأبقى على القاعدة و إن زادت قيمته أضعافا مضاعفة. و اختار الشهيد [1]- (رحمه الله)- في بعض فوائده أنّ ذلك يقدح و يلحق بالثيوبة. و هو المطابق لإطلاق النصّ.

و يتحقّق الثيوبة بزوال البكارة بالجماع، سواء كان بالعقد أم بالملك أم بالزنا أم بالشبهة، و سواء كانت كبيرة أم صغيرة، لصدق الثيوبة في الجميع، و لزوال الحياء بممارسة الرجال. و لو كان الوطء قبل تمييزها ففي إلحاقها بالبكر وجه، من حيث إنه في معنى زوال البكارة بغير الوطء. و الرجوع عن النصّ في الحكم المخالف للأصل- بمجرّد المناسبة التي لا تعتبر عندنا في الأحكام- ليس بجيّد. و في الموطوءة في الدبر وجهان، من صدق البكارة، و زوال الحياء. و اختار في التذكرة [2] اعتبار النطق فيها.

و ينبغي تقييد الاكتفاء بالسكوت بعدم اشتماله على أمارة الكراهة، و إلّا لم


[1] القواعد و الفوائد 1: 383.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 587.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست