اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 163
و لو كان أخا أو عمّا. (1)
و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، و تكلّف الثيّب النطق. (2)
على ما لو فعله كذلك، جمعا بينها و بين ما سلف. و أمّا قوله: «إن العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلّة» فمسلّم لكنّا قد بيّناها. و ممّا قرّرناه يستفاد قوّة وقوف جميع العقود على الإجازة، بخلاف الإيقاعات، و هو موضع وفاق.
قوله: «و لو كان أخا أو عمّا».
(1) نبّه بالمثالين على خلاف العامّة القائلين بثبوت الولاية لهما بالتعصيب، و جعلوه من أسباب الولاية في النكاح. و اتّفق الأصحاب على نفيه، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوّجها» [1]. و في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب بخطّه: لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها» [2].
قوله: «و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، و تكلّف الثيّب النطق».
(2) يجوز عود ضمير «عرضه» إلى النكاح، و إلى العقد الواقع عليها حيث لا يكون عليها ولاية، و الثاني أنسب بسياق العبارة سابقا و لاحقا. و الحكم فيهما واحد، و هو الاكتفاء في البكر بالسكوت، و اشتراط نطق الثيّب.