responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 163

و لو كان أخا أو عمّا. (1)

و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، و تكلّف الثيّب النطق. (2)


على ما لو فعله كذلك، جمعا بينها و بين ما سلف. و أمّا قوله: «إن العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلّة» فمسلّم لكنّا قد بيّناها. و ممّا قرّرناه يستفاد قوّة وقوف جميع العقود على الإجازة، بخلاف الإيقاعات، و هو موضع وفاق.

قوله: «و لو كان أخا أو عمّا».

(1) نبّه بالمثالين على خلاف العامّة القائلين بثبوت الولاية لهما بالتعصيب، و جعلوه من أسباب الولاية في النكاح. و اتّفق الأصحاب على نفيه، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوّجها» [1]. و في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب بخطّه: لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها» [2].

قوله: «و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، و تكلّف الثيّب النطق».

(2) يجوز عود ضمير «عرضه» إلى النكاح، و إلى العقد الواقع عليها حيث لا يكون عليها ولاية، و الثاني أنسب بسياق العبارة سابقا و لاحقا. و الحكم فيهما واحد، و هو الاكتفاء في البكر بالسكوت، و اشتراط نطق الثيّب.


[1] الكافي 5: 393 ح 3 الفقيه 3: 251 ح 1196، التهذيب 7: 386 ح 1550، الاستبصار 3: 239 ح 856، الوسائل 14: 206 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[2] الكافي 5: 394 ح 7، التهذيب 7: 386 ح 1551، الاستبصار 3: 239 ح 857، الوسائل 14: 207 ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست