responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 147

..........


النكاح هو وليّ أمرها» [1] و هذه العلّة آتية في الصغير و الأصالة المدّعاة غير نافعة في مقابلة مثل ذلك، و عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «السلطان وليّ من لا وليّ له» [2]. نعم، المصلحة في الكبير أوضح، لكنّها ليست منتفية في حقّ الصغير جملة، خصوصا الأنثى.

بقي في العبارة بحث آخر: و هو أنه اثبت الولاية على من ذكر للحاكم من غير تقييد بفقد الأب و الجدّ، فإن أراد ثبوت الحكم كذلك مطلقا فهو حسن في من تجدّد فساد عقله بعد بلوغه و رشده، لانتفاء ولاية الأب و الجدّ عنه بذلك، فلا يعود إلا بدليل، و هو منتف، و الحاكم وليّ عامّ على من لا وليّ له، و هو هنا موجود.

و أمّا في من بلغ غير رشيد فإطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل، لأنّ ولاية الأب و الجدّ مع وجودهما متحقّقة قبل البلوغ، و لا مانع من استصحابها. و الظاهر أن مراد المصنف ثبوتها للحاكم مطلقا، و أنّ ولاية الأب و الجدّ [متحقّقة قبل البلوغ] [3] مخصوصة بالصغير. و قد تقدّم [4] في باب الحجر مثله في ولاية المال. و المتجّه التسوية بينهما في التفصيل باتّصال السفه و تجدّده، فتكون الولاية في الأول للأب و الجدّ، و في الثاني للحاكم مطلقا. و سيأتي في كلام المصنف ما يدلّ على أنّ الولاية على السفيه مطلقا للحاكم، حيث جعل الإذن في تزويجه إليه من غير قيد.


[1] التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[2] مسند أحمد 1: 250 و 6: 260، سنن أبي داود 2: 229 ح 2083، سنن الدارمي 3: 137، سنن ابن ماجه 1: 605 ح 1879 و 1880.

[3] من «ش» فقط.

[4] في ج 4: 162.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست