responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 14

..........


الكاظم (عليه السلام) لرجل: «أ ليس لك جوار؟ فقال: بلى، فقال: إنّك لست بأعزب» [1]. و حينئذ فلا يلزم من موت الإنسان غير متزوّج أن يموت من الأشرار.

قلنا: إذا ثبتت أفضليّة التزويج على بعض الوجوه لكلّ واحد من الناس ثبت ضعف القول بأرجحيّة العبادة على التزويج لبعض الآحاد، و به يحصل المطلوب.

و أيضا فالقول بأفضليّة التزويج لمن قدر على الزوجة الموصوفة دون غيره إحداث قول ثالث. و أمّا المتزوّج الواقع في الخبر الآخر نكرة فعموميّته من حيث الوصف المشعر بالعلّية، و لو لا إفادته العموم لذلك أو لغيره لما كان له فائدة، لأنّ إفادة كون متزوّج في الجملة أفضل من عزب في الجملة لا طائل تحته، و قد نصّ الأصوليّون على أنّ النكرة المثبتة في معرض الامتنان تفيد العموم لهذه العلّة. و أما اندفاع الشرّ بالتسرّي فلا ينافي أفضليّة التزويج، لأن العزوبة التي توجب كونه من الأشرار تندفع بأحد الأمرين، ففي كلّ منهما خير يدفع ذلك الشرّ المتحقّق من موته عزبا، سواء كان متعبّدا أم لا. و لو جعل النكاح حقيقة في الوطي أو مشتركا كان التسرّي أحد أفراده و بقي المطلوب بحاله. و احتجّ من ذهب إلى أفضليّة التخلّي للعبادة لهذا الفرد بما يتضمّن التزويج من القواطع و الشواغل و تحمّل الحقوق. و قد عرفت أنّ ذلك يوجب زيادة الأجر، فلا يقدح في الأفضليّة.

و اعلم أنّ النكاح إنّما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، و إلا فهو بواسطتها ينقسم إلى الأحكام الخمسة. فيجب عند خوف الوقوع في الزنا بدونه، و لو أمكن دفعه بالتسرّي فهو واجب تخييرا. و يحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحجّ، و مع الزيادة على الأربع. و يكره عند


[1] الكافي 5: 329 ح 7، التهذيب 7: 239 ح 1048 و الوسائل الباب المتقدم ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست