responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 10

..........


الأمر به في الجملة و الأخبار [1] الواردة فيه كثيرة. و أمّا من لم تتق نفسه إليه فهل هو مستحبّ في حقّه أم لا؟ المشهور استحبابه أيضا، لعموم الأوامر الدالة عليه التي أقلّ مراتبها الحمل على الاستحباب المؤكّد، كقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ [2]، و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [3]، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» [4] و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من تزوّج أحرز نصف دينه، فليتّق اللّه في النصف الآخر» [5]، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي ألا و هي النكاح» [6]. إلى غير ذلك من الأحاديث المتناولة بعمومها لموضع النزاع. و لأنّ في النكاح تكثير النسل، و بقاء النوع، و دفع وسوسة الشيطان، و الخلاص من الوحدة المنهيّ عنها، و الاستعانة بالزوجة على أمور الدين، و ربما أثمر الولد الصالح. و لا فرق في ذلك بين من تاقت نفسه إليه و غيره، و لا بين الرجل و المرأة، و لا بين القادر على أهبه النكاح و غيره.

و قال الشيخ في المبسوط: إنّ من لا يشتهي النكاح يستحبّ له أن لا يتزوّج، مستدلّا بقوله تعالى عن يحيى (عليه السلام) وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً [7] مدحه على


[1] لاحظ الوسائل 14: 2 ب «1» من أبواب مقدمات النكاح.

[2] النور: 32.

[3] النساء: 3.

[4] جامع الأخبار: 101، البحار: 103: 220 ح 23.

[5] هذه الرواية لم ترد في النسخ الخطيّة، و وردت في إحدى الحجريّتين. لاحظ الكافي 5: 328 ح 2 و الوسائل 14: 5 ب «1» من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح 12.

[6] نوادر الراوندي: 35 و البحار 103: 222 ح 36.

[7] آل عمران: 39.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست