اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 97
..........
العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه. و الاشتراط مطلقا أقوى لما ذكر سابقا.
الثاني: عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرين رمية، لأنّ الاستحقاق بالإصابة، و بها يتبيّن حذق الرامي و جودة رميه، و لأنّ معرفة الناضل من المنضول و صفة الإصابة إنّما تتبين بها. فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما أصابه من غير بيان العدد لم يصحّ عندنا، كما لو جعلا المسابقة على الخيل إلى غير غاية. و أكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما ينقص عن عدد الرشق المشروط بشيء و إن قلّ، ليكون تلافيا للخطإ الذي يتعذّر أن يسلم منه المتناضلون، و أحذق الرماة في العرف من أصاب تسعة من عشرة، فلو شرطاها كذلك جاز لبقاء سهم الخطأ، و ربّما قيل بعدمه، لندوره. و أقلّ ما يشترط من الإصابة ما يحصل به التفاضل، و هو ما زاد على الواحد.
الثالث: صفتها من مرق أو خزق أو ازدلاف أو غيرها من الصفات المتقدّمة و غيرها، لاختلاف الأغراض فيها و اختلافها بالشدّة و الضعف، فقد يقدر بعضهم على بعضها أزيد من الآخر، فيكون ترك التعيين غررا.
و قيل: لا يشترط، و يحمل الإطلاق على الإصابة مطلقا، لأنّه المقصود حقيقة و القدر المشترك بين الجميع، و يعبّر عنه بالقارع المصيب للغرض كيف كان، و كذلك المعنى الحاصل بالخازق على بعض معانيه كما عرفته. و هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة من اعتبار التعيين مع حصول الغرض، و الغرر مع إرادة مطلق الإصابة ممنوع.
الرابع: قدر المسافة التي يرميان فيها، و هي ما بين موقف الرامي و الهدف أو ما في معناه، لأنّ الإصابة تكثر مع قربها و تقلّ مع بعدها، و الأغراض تختلف باختلافها، و التعيين يرفع النزاع و يكشف الحال، و يحصل بأمرين: المشاهدة و ذكر المساحة. و يحتمل الاكتفاء بالإطلاق و حمله على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع، و يقرب ذلك مع غلبة العادة، أمّا مع عدمها أو اضطرابها فلا. و حيث يعتبر تعيين ما
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 97