responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 76

و يقال: رشق وجه و يد، و يراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ (1) الرشق.

و يوصف السهم: بالحابي، (2) و الخاصر، و الخازق، و الخاسق، و المارق، و الخارم.

فالحابي: ما زلج على الأرض ثمَّ أصاب الغرض. (3)


قوله: «و يقال: رشق وجه و يد و يراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ».

(1) الرشق هنا بالكسر أيضا، بمعنى أنّه مشترك بين العدد الذي يتفقان عليه و بين الوجه من الرمي لذلك العدد، فكما يقال: رموا رشقا أي عددا اتّفقوا عليه، كذلك يقال: رموا رشقا إذا رموا بأجمعهم في جهة واحدة. قال الجوهري: «الرشق بالكسر الاسم، و هو الوجه من الرمي، فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: «رمينا رشقا» [1]. و المراد برشق اليد هذا المعنى أيضا. و إضافة الرشق إلى اليد كإضافته إلى الوجه، فيقال: رشق وجه و رشق يد إذا كانت جهة الرمي واحدة. و يمكن مع ذلك إضافته إليهما معا كما يظهر من العبارة.

قوله: «و يوصف السهم بالحابي. إلخ».

(2) ذكر المصنف من أوصاف السهم عند الإصابة ستّة أوصاف و أردفها بسابع.

و في التذكرة [2] ذكر له أحد عشر اسما، و في التحرير [3] ستّة عشر، و في كتاب فقه اللغة [4] تسعة عشر اسما. و الغرض من ذلك اعتبار صفة الإصابة في عقد الرماية، فلا يستحقّ العوض بتخطّي المشروط إلّا أن يصيب بما هو أبلغ منه.

قوله: «فالحابي ما زلج على الأرض ثمَّ أصاب الغرض».

(3) الحابي- بإثبات الياء- من صفات السهم المصيب، و هو أن يقع دون الهدف


[1] الصحاح 4: 1481.

[2] التذكرة 2: 360.

[3] التحرير 1: 261.

[4] فقه اللغة: 199.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست