اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 74
و المحلّل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم. (1)
و الغاية: مدى السباق. (2) و المناضلة: المسابقة و المراماة. (3)
قوله: «و المحلّل: الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم».
(1) المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا، بل يجري فرسه بينهما أو على أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد. و حكمه: أنّه إن سبق أخذ العوض المبذول للسابق، و إن سبق لم يغرم شيئا. و سمّي محلّلا لأنّ العقد لا يحلّ بدونه عند ابن الجنيد [1] منّا و الشافعيّ [2]، أو يحلّ به إجماعا بخلاف ما إذا خلا عنه، فإنّ فيه خلافا، و سيأتي [3] تحريره.
قوله: «و الغاية مدى السباق».
(2) غاية الشيء منتهاه. و المراد بمدي السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافته، كما يظهر من المدى. قال في القاموس: المدى- ك«فتى»-: الغاية [4]. و في نهاية ابن الأثير: غاية الشيء مداه و منتهاه [5]. و يظهر منه أنّ المدى هو المنتهى و أنّ العطف تفسيريّ، و هو المطابق لعبارة المصنف (رحمه اللّه).
قوله: «و المناضلة: المسابقة و المراماة».
(3) المناضلة مفاعلة من النضل، و هو الرمي. قال الجوهري: «ناضله: أي راماه، يقال: ناضلت فلانا فنضلته إذا غلبته، و انتضل القوم و تناضلوا: أي رموا