responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 74

و المحلّل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم. (1)

و الغاية: مدى السباق. (2) و المناضلة: المسابقة و المراماة. (3)


قوله: «و المحلّل: الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم».

(1) المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا، بل يجري فرسه بينهما أو على أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد. و حكمه: أنّه إن سبق أخذ العوض المبذول للسابق، و إن سبق لم يغرم شيئا. و سمّي محلّلا لأنّ العقد لا يحلّ بدونه عند ابن الجنيد [1] منّا و الشافعيّ [2]، أو يحلّ به إجماعا بخلاف ما إذا خلا عنه، فإنّ فيه خلافا، و سيأتي [3] تحريره.

قوله: «و الغاية مدى السباق».

(2) غاية الشيء منتهاه. و المراد بمدي السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافته، كما يظهر من المدى. قال في القاموس: المدى- ك«فتى»-: الغاية [4]. و في نهاية ابن الأثير: غاية الشيء مداه و منتهاه [5]. و يظهر منه أنّ المدى هو المنتهى و أنّ العطف تفسيريّ، و هو المطابق لعبارة المصنف (رحمه اللّه).

قوله: «و المناضلة: المسابقة و المراماة».

(3) المناضلة مفاعلة من النضل، و هو الرمي. قال الجوهري: «ناضله: أي راماه، يقال: ناضلت فلانا فنضلته إذا غلبته، و انتضل القوم و تناضلوا: أي رموا


[1] راجع المختلف: 484.

[2] الأم 4: 230، مختصر المزني: 287.

[3] لاحظ ص: 92.

[4] القاموس المحيط 4: 389.

[5] النهاية 3: 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست