responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 72

و المصلّي: الذي يحاذي (1) رأسه صلوي السابق. و الصلوان ما عن يمين الذّنب و شماله.


بالقوائم، و أخرى بالعنق، و ثالثة به مع الكتد، و رابعة بالإذن، فإذا أطلق المتسابقان العقد و جعلا العوض للسابق ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر، بل في صحّة إطلاق العقد كذلك، إلّا أن يدلّ العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه، و لا كلام فيه.

قوله: «و المصلّي هو الذي يحاذي. إلخ».

(1) فائدة الاحتياج إلى السابق ظاهرة، لأنّ العوض في الأغلب يبذل له وحده، و قد يشرك معه غيره، بأن يجعل للسابق شيئا و للمصلّي شيئا آخر دونه، و هكذا، فيحتاج إلى معرفة أسماء المتسابقين إذا ترتّبوا في الحلبة، و قد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة، و هي المجتمعة للسباق، و ليس لما بعد العاشر منها اسم إلّا الذي يجيء آخر الخيل كلِّها، فيقال له الفسكل [1] بكسر الفاء و الكاف أو بضمّهما.

فأوّل العشرة: المجلِّي، و هو السابق، سمّي بذلك لأنّه جلّى عن نفسه، أي:

أظهرها، أو جلّى عن صاحبه و أظهر فروسيّته، أو جلّى همّه حيث سبق.

و الثاني: هو المصلّي، لما ذكره المصنف من أنّه يحاذي رأسه صلوي السابق، و هما العظمان الناتئان [2] عن يمين الذّنب و شماله.

و التالي للمصلّي هو الثالث. و يليه البارع، لأنه برع المتأخّر عنه، أي: فاقة.

و المرتاح هو الخامس، سمّي به لأن الارتياح النشاط، فكأنه نشط فلحق بالسوابق.

و السادس: الحظيّ، لأنه حظي عند صاحبه حين لحق بالسوابق، أي: صار ذا حظوة عنده أي: نصيب، أو في مال الرهان [3].


[1] راجع لسان العرب 11: 519.

[2] في «م»: النابتان.

[3] في الحجريتين: إلى نصيب. و لعل الصحيح: نصيب أوفى في مال الرهان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست