responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 50

..........


فيكون صحيحا.

و يحتمل العدم على تقدير عدم علمه بالفساد، لأنّه لم يقصد نقله عن ملكه، لبنائه على أنّه ملك لغيره، و العقود تابعة للقصود، و يجوز على تقدير علمه بالفساد أن لا يبيع، و إنما قدم على بيع مال غيره بزعمه. و على تقدير احتمال إرادته البيع مطلقا فمجرّد إيقاعه البيع أعمّ من قصده إليه على تقدير علمه بملكه و عدمه، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، فالقصد إلى البيع على تقدير كونه مالكا مشكوك فيه، فلا يكون العقد معلوم الصحّة.

و يمكن الجواب عن ذلك بأن إيقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد إليه شرعا، كما في نظائره من العقود، إذ لا يشترط في صحّته العلم بكونه قاصدا إلى ذلك اللفظ حيث يكون شرعيّا، بل يحمل إطلاق لفظه حيث يتجرّد عن قرائن عدم القصد على كونه قاصدا. و احترزنا بتجرّده عن قرائن عدمه عن نحو المكره و الهازل إذا أوقع عقدا، فإنّا لا نحمل لفظه الصريح على القصد إليه، لدلالة القرائن على خلافه.

و يظهر من العبارة أنّ موضوعها ما لو كان جاهلا لعطف المسألتين الآتيتين عليه مشبِّها لحكمهما بها مع تصريحه بفرض جهله بالحال فيهما. و لو قيل بالرجوع إلى قوله في ذلك كان حسنا، بمعنى أنّه إن أخبر عن قصده إرادة البيع و إن كان مالكا صحّ. و إن قصده لكونه فضوليّا لم يصحّ على تقدير ظهور كونه مالكا، لعدم توجّه قصده إلى البيع اللازم، و لأن هذا أمر لا يمكن معرفته إلّا منه، فيرجع إليه فيه كنظائره.

و اعلم أنّ العلامة في القواعد [1] ادّعى الإجماع على صحّة البيع بتقدير ظهور فساد الهبة، و عطف عليه حكم ما لو باع مال مورّثه. و الإجماع ممنوع، مع أنّه في كتاب البيع من الكتاب المذكور نقل الخلاف فيمن باع مال مورّثه فبان موته، و إن


[1] قواعد الأحكام 1: 275، 124.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست