responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 48

[الثاني في حكم الهبات]

الثاني في حكم الهبات و هي مسائل:

[الأولى: لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر]

الأولى: لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر، فإن كان الموهوب له رحما، لم يصحّ البيع. و كذا إن كان أجنبيّا و قد عوّض. أمّا لو كان أجنبيّا و لم يعوّض، قيل: يبطل، لأنه باع ما لا يملك. و قيل: يصحّ، لأنّ له الرجوع. و الأول أشبه. (1)


قوله: «و لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر- إلى قوله- و الأول أشبه».

(1) المراد بعدم الصحّة على تقدير لزوم الهبة- بكون المتّهب رحما أو معوِّضا- عدم لزومه، بل يتوقّف على إجازة المتّهب على مختار المصنف و الأكثر في بيع الفضوليّ، لا الصحّة المقابلة للبطلان، لأنه لا يقصر حينئذ عن الفضوليّ. و المراد أنه مع لزوم الهبة لا ينفذ البيع، لكونه تصرّفا في ملك الغير. و أمّا مع جواز الرجوع فيه فهل يصحّ و يقوم مقام الرجوع و البيع معا أم لا؟ قولان:

أحدهما:- و هو الذي اختاره المصنف-: عدم الصحّة بذلك المعنى، لأنّ بالعقد و القبض قد انتقل عن ملكه إلى ملك المتّهب، و إن كان انتقالا قابلا للزوال بالفسخ، فبيعه قبل الفسخ وقع في ملك الغير فلم ينفذ. و لا يقدح كونه دالّا على الفسخ، لأنّ غايته أن يكون فسخا موجبا لنقل الملك إليه، لكن هذا الانتقال لم يحصل إلا بالبيع، فيكون البيع واقعا قبل الانتقال، ضرورة تقدّم السبب على المسبّب فوقع على ملك الغير، فلم يكن صحيحا.

و الثاني: الصحّة و قيام العقد مقام الفسخ و العقد معا، لأنّ ثبوت الفسخ فرع

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست