responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 33

..........


التملّك، فهل يلزم الهبة بذلك، و يكون التصرّف من جملة الأسباب الموجبة للزومها، أم تبقى جائزة على ما كانت قبل التصرّف؟ فيه أقوال:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف في الكتاب و مختصره [1]، و قبله [2] سلّار و أبو الصلاح [3]، و هو ظاهر ابن الجنيد [4]-: عدم تأثير التصرّف مطلقا في لزومها، بل للواهب فسخها كما كان له قبله. و إطلاقه بقاء الحكم بالجواز مع التصرّف يشمل الناقل للملك، و المانع من الردّ كالاستيلاد، و المغيّر للعين كطحن الحنطة، و غيرها.

و ثانيها: أنّها تلزم بالتصرّف مطلقا [5]، ذهب إليه الشيخان [6] و ابن البرّاج [7] و ابن إدريس [8] و أكثر المتأخّرين كالعلامة [9] و الشهيد [10]- (رحمه اللّه)- في اللمعة، و غيرهما [11].

و ثالثها: التفصيل بلزومها مع خروجه عن ملكه، أو تغيّر صورته كقصارة الثوب و نجارة الخشب، أو كون التصرّف بالوطي، و عدمه بدون ذلك كالركوب


[4] لعلّه استظهره من كلامه في نقصان السلعة. راجع المختلف: 486.

[5] في هامش «و»: «الإطلاق للشيخ مذهبه في النهاية، و أما في المبسوط فله تفصيل يأتي. منه (رحمه اللّه)». لاحظ النهاية: 603.


[1] المختصر النافع: 160.

[2] المراسم: 199.

[3] الكافي في الفقه: 323.

[6] الشيخ المفيد في المقنعة: 658، و الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 571 مسألة 17، و النهاية و قد تقدم آنفا.

[7] المهذّب 2: 95.

[8] السرائر 3: 173.

[9] المختلف 2: 486، إرشاد الأذهان 2: 450.

[10] اللمعة: 59.

[11] كابن فهد الحلّي في المقتصر 212، و الصيمري في تلخيص الخلاف 2: 229 مسألة 17.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست