اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 33
..........
التملّك، فهل يلزم الهبة بذلك، و يكون التصرّف من جملة الأسباب الموجبة للزومها، أم تبقى جائزة على ما كانت قبل التصرّف؟ فيه أقوال:
أحدها- و هو الذي اختاره المصنف في الكتاب و مختصره [1]، و قبله [2] سلّار و أبو الصلاح [3]، و هو ظاهر ابن الجنيد [4]-: عدم تأثير التصرّف مطلقا في لزومها، بل للواهب فسخها كما كان له قبله. و إطلاقه بقاء الحكم بالجواز مع التصرّف يشمل الناقل للملك، و المانع من الردّ كالاستيلاد، و المغيّر للعين كطحن الحنطة، و غيرها.
و ثانيها: أنّها تلزم بالتصرّف مطلقا [5]، ذهب إليه الشيخان [6] و ابن البرّاج [7] و ابن إدريس [8] و أكثر المتأخّرين كالعلامة [9] و الشهيد [10]- (رحمه اللّه)- في اللمعة، و غيرهما [11].
و ثالثها: التفصيل بلزومها مع خروجه عن ملكه، أو تغيّر صورته كقصارة الثوب و نجارة الخشب، أو كون التصرّف بالوطي، و عدمه بدون ذلك كالركوب
[4] لعلّه استظهره من كلامه في نقصان السلعة. راجع المختلف: 486.
[5] في هامش «و»: «الإطلاق للشيخ مذهبه في النهاية، و أما في المبسوط فله تفصيل يأتي. منه (رحمه اللّه)». لاحظ النهاية: 603.