responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 328

[الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها، صحّ العقد و العتق]

الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها، صحّ العقد و العتق (1) و ورثته إن أخرجت من الثلث. و إن لم تخرج فعلى ما مرّ من الخلاف في المنجّزات.


حيث هو أمر مركّب من مجموع و لم يعلمه. و أما عدم وجوب بذل كلّ منهما ماله للآخر بالعوض فظاهر، إذ لا يجبر أحد على بيع ماله لأجل مصلحة الآخر إلّا في مواضع مخصوصة و ليس هذا منها.

قوله: «إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صحّ العتق و العقد.

إلخ».

(1) إذا أعتق المريض أمته و تزوّجها و جعل مهرها عتقها و دخل بها صحّ الجميع مع خروجها من الثلث، و هو واضح. و إن لم تخرج من الثلث بأن كانت قيمتها مائة دينار مثلا و لم يخلّف سواها، بني على نفوذ منجّزات المريض من الأصل أو الثلث، فعلى الأول يصحّ الجميع أيضا و ترث. و على الثاني يعتق ثلثها و لا ترث، لبطلان النكاح، لأنّ البضع لا يتبعّض. و هل لها شيء من نفسها باعتبار الوطء؟ يحتمل العدم، لأنّه لم يجعل لها عوضا خارجا عن رقبتها، و قد صارت للورثة، فكأنّها رضيت باستيفاء البضع بغير عوض، و يحتمل أن تكون كالممهورة- و سيأتي- فيثبت لها من مهر مثلها بنسبة ما يعتق منها، و يدخلها الدّور، لتوقّف معرفة مقدار كلّ واحد منهما على الآخر.

و طريق معرفتهما أن نقول: صحّ العتق في شيء منها، و لها من مهر مثلها شيء على تقدير كون مهر مثلها مقدار قيمتها، و للورثة شيئان، فيكون التركة في تقدير أربعة أشياء، فيعتق ربعها، و لها من نفسها ربع آخر بالمهر، لأن إمهاره إيّاها نفسها جار مجرى إمهارها عينا بقدرها.

و إنما فرضنا كونه قد جعل مهرها عتقها مع أنّ المصنف لم يذكره لأنّ الحكم بصحّة عتقها أجمع يقتضي ذلك، إذ لو كان قد أمهرها شيئا آخر لكانت كالمسألة الآتية في اعتبار خروجه من الثلث، و جاء الدور. و كذا لا يجوز حملها على مفوّضة البضع

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست