اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 314
..........
لإشعار قوله (عليه السلام): «المريض محجور عليه» [1] بذلك. و للإجماع على عدم الحجر على غير المريض حيث لا يكون سبب آخر. و يبقى حكم التصرّف في غير المخوف من الأمراض باقيا على الأصل و الاستصحاب، و متمسّكا فيه بعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [2].
و المصنف ((رحمه اللّه)) اختار عدم اعتبار مخوفيّة المرض و عدمه، بل المرض الذي يحصل به الموت، فان اتّفق فيه تصرّف كذلك فهو من الثلث، سواء كان مخوفا أم لا.
و هذا هو الأقوى، لقصور تلك الأخبار عن الدلالة على اعتبار الخوف، و قد تقدّم ما يدلّك على القصور، و جاز أن يريد بحضور الموت وقوعه في المرض كما وصفوه بالحضور في المخوف بل هذا أولى، لأنّ المخوف قد لا يتّفق معه الموت. و لعموم قوله (عليه السلام): «المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله» [5] الشامل للمخوف و غيره، خرج منه ما إذا برئ بالإجماع فيبقى الباقي. هذا إن قلنا: إنّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم، و إلّا أشكل الاستدلال. و يمكن أن يقال: إنّه في هذا و نظائره للعموم بانضمام القرائن الحاليّة، لانتفاء فائدته على تقدير عدمه. و مثله قوله: «إذا بلغ الماء كرّا» [6] و قوله: «خلق اللّه الماء طهورا» [7] و: «مفتاح الصلاة التكبير» [8] و غير ذلك ممّا
[1] لم نظفر على مصدر حديثي له و انما أرسله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 595، و بعده الكركي في جامع المقاصد 11: 96 و 97.
[5] لم نظفر على مصدر حديثي له و انما أرسله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 595، و بعده الكركي في جامع المقاصد 11: 96 و 97.