responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 293

و يدفع إلى الموجودين في البلد، فلا يجب تتبّع من غاب. (1) و هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم. و هو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ. (2)


الوصيّة و عدم وجود مانع منه. و أمّا صرفه في بلد الموصي فكذلك، إن لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله، و لا تأخيرا لإخراج الوصيّة مع إمكان التعجيل، و إلّا أشكل الجواز لذلك. نعم، لو فرض عدم المستحقّ في بلد المال و عدم الخطر في نقله فلا إشكال.

و لو فرض إخراج قدر الثلث في بلد الموصي من المال الموجود فيه و ترك الأموال المتفرّقة للورثة مع رضاهم بذلك صحّ أيضا، لأنّ المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة لا الإخراج من كلّ شيء، و إن كان إطلاق الثلث يقتضي الإشاعة، إلّا أن يتعلّق غرض الموصي بشيء من الأعيان أو بالجميع فيتّبع مراده.

و لو كان نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح- كأولويّة المستحقّ فيه أو لوجود الحاكم فيه و نحو ذلك- جاز أيضا، كما يجوز نقل الزكاة الواجبة لذلك و إن لم يجز مطلقا.

قوله: «و يدفع إلى الموجودين في البلد و لا يجب تتبّع من غاب».

(1) لأنّ الفقراء غير منحصرين فلا يجب الاستيعاب، و لا يتّبع من ليس في البلد لذلك. و يفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم، و وجهه: أن الموصى لهم يستحقّون على جهة الاشتراك لا على جهة بيان المصرف كالزكاة. و بهذا يظهر أنّ عدم وجوب التتبّع رخصة و أنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم و إلى غيرهم جاز.

قوله: «و هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم. و هو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ».

(2) وجه وجوب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا: أن الفقراء جمع و أقلّه ثلاثة على المختار، و من قال إنّ أقلّه اثنان اكتفى بهما هنا. فعلى هذا لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة، فان لم يوجد في البلد ثلاثة وجب الإكمال في غيره مراعاة للفظ الجمع، و أن الحكم ليس لبيان المصرف كما مرّ و إلا لاكتفي بالواحد.

و يشكل بأنه: إن كان للاشتراك وجب تتبّع الممكن، و إن كان لبيان المصرف

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست