اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 258
و لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ إليه مساعد. (1)
و منها: حسنة هشام بن سالم عنه (عليه السلام) «في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة فأبى أن يقبلها، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال» [1].
و ذهب العلامة في التحرير [2] و المختلف [3] إلى جواز الرجوع ما لم يقبل، عملا بالأصل، و بدفع الضرر المنفيّ بقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[4] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار» [5] و حمل الأخبار على حصول القبول أولا، لأنّه عقد فلا بدّ فيه من القبول.
و الحقّ: أنّ هذه الأخبار ليست صريحة في المدّعى، لتضمّنها أنّ الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا و الغائب يلزمه مطلقا و هو غير محلّ النزاع. نعم، في تعليل الرواية المتقدّمة إيماء إلى الحكم، إلّا أن إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول الشرعيّة- بإثبات حقّ الوصاية على الموصى إليه على وجه القهر، و تسليط الموصي على إثبات وصيّته على من شاء، بحيث يوصي و يطلب من الشهود كتمان الوصيّة إلى حين موته، و يدخل على الوصيّ الحرج و الضرر غالبا- بمجرّد هذه العلّة المستندة إلى سند غير واضح بعيد. و لو حملت هذه الأخبار على سبق القبول، أو على شدّة الاستحباب، كان أولى. و لو حصل للوصيّ ضرر دينيّ أو دنيويّ، أو مشقّة لا يتحمّل مثلها عادة، أو لزم من تحمّلها عليه ما لا يليق بحاله من شتم و نحوه، قوي جواز الرجوع.
قوله: «و لو ظهر من الوصيّ عجز ضمّ إليه مساعد».
(1) لا فرق بين وجود العجز من الوصيّ عن الاستقلال بالوصيّة حالة الوصيّة إليه،