responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 25

و لو وهبه غير الأب أو الجدّ، (1) لم يكن له بد من القبض عنه، سواء كان له ولاية أو لم تكن، و يتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم.


الطفل إلّا بصارف، و هو القصد. و على ما اخترناه من الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره يكفي هنا، و ينصرف الإطلاق إلى قبض الهبة، و يلزم بذلك.

و تخصيص الحكم بالولد الصغير مخرج للبالغ الرشيد، ذكرا كان أم أنثى.

و الحكم فيه كذلك، لانتفاء ولايتهما [1] عنهما حينئذ، و إن بقيت ولايتهما على الأنثى في النكاح على بعض الوجوه عند بعضهم [2] لأنّ ذلك خارج بدليل آخر لا يوجب الولاية عليها مطلقا، فلو تصرّفت البالغة الرشيدة في مالها ببيع و هبة لم يتوقّف على الولي اتفاقا. و لكن في عبارة ابن الجنيد في هذه المسألة ما يدلّ على إلحاق الأنثى مطلقا بالصغيرة ما دامت في حجرة بالنسبة إلى هبته لها، لأنّه قال في كتابه الأحمدي: و هبة الأب لولده الصغار و بناته الذين لم يخرجوا من حجابه و إن كنّ بالغات تامّة و إن لم يخرجها عن يده، لأنّ قبضه قبض لهم. [3] انتهى. و هو قول نادر، و وجهه غير واضح، و قياسه على النكاح ممنوع مع وجود الفارق.

قوله: «و لو وهبه غير الأب أو الجدّ. إلخ».

(1) أمّا إذا لم يكن له ولاية فالحكم واضح، لأنّ يده ليست كيد الموهوب، فلا بدّ من قابض لها عنه ممّن له الولاية عليه المتناولة لذلك، كما يفتقر قبولها إليه أيضا. و أمّا على تقدير ولايته- و لم يكن أبا و لا جدا كالوصيّ- فألحقه الشيخ في المبسوط [4] بغير الوليّ محتجّا بأنّه لا يصحّ أن يبيع من الصبيّ شيئا بنفسه أو يشتري منه، و حينئذ فينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبيّ و يقبضها له. و تبعه المصنف هنا على


[1] في «ب»: ولايته، و في «س، ش»: يده.

[2] راجع النهاية: 464، المبسوط 4: 162، فقه القرآن 2: 138.

[3] راجع المختلف: 488.

[4] المبسوط 3: 305.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست