responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 237

و لو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي (1) قيل: بطلت الوصيّة. و قيل:

إن رجع الموصي بطلت الوصيّة، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده.

و إن لم يرجع كانت الوصيّة لورثة الموصى له. و هو أشهر الروايتين. و لو لم يخلّف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي. (2)


قوله: «و لو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] البحث في هذه المسألة و في الروايتين مستوفى، و المختار عدم البطلان إلّا مع القرينة الدالّة على إرادة الموصي تخصيص الموصى له بالوصيّة دون وارثه، لمزيد علم أو صلاح و نحوه.

و الفرق بين هذه و بين السابقة: أنّ السابقة تضمّنت كون وارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله، و ليس فيها تعرّض لملك الموصى به و عدمه، و الغرض من هذه بيان أنّ الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه إن لم يرجع الموصي عن الوصيّة على خلاف فيه، سواء كان مورّثه قد قبل الوصيّة قبل موت الموصي أم لا. فلو فرض أنه قبل الوصيّة في حياة الموصي ثمَّ مات في حياته، و اكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي، لم يفتقر وارثه إلى القبول، و لكن يبقى الخلاف في بطلان الوصيّة و عدمه، و هو المقصود بالبحث هنا. و إن لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حقّ القبول، و هو المستفاد من السابقة، و معه يملك الموصى به على الخلاف، و هو المذكور هنا.

قوله: «و لو لم يخلّف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي».

(2) هذا تتمّة الحكم السابق، و حاصله: أنّ الموصى له إذا مات في حياة الموصي و لم يخلّف وارثا خاصّا رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي، بمعنى بطلانها حينئذ. و هذا الحكم شامل بإطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله و بعده.

و الحكم في الأول واضح، لأنّه بموته قبل القبول و عدم قيام أحد مقامه في


[1] في ص: 128.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست