اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 235
و لو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه. (1) و لو قال لجيرانه، قيل:
كان لمن يلي داره (2) إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب. و فيه قول آخر مستبعد.
و سلّم: «إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة» [1]. و الأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي، و مع انتفائه يدخل كلّ قريب. و أمّا أهل بيت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فإنهم أخصّ من ذلك بالرواية [2] الواردة عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في حصرهم في أهل الكساء.
قوله: «و لو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه».
(1) هذا أحد التفسيرين للعشيرة لغة، و قد ذهب إليه جماعة [3] من الأصحاب.
و في القاموس: «عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته» [4]. و في كتب [5] العلامة أنّ العشيرة هي القرابة مطلقا. و الأجود الرجوع إلى العرف، و مع انتفائه فالعموم حسن.
قوله: «و لو قال لجيرانه، كان لمن يلي داره. إلخ».
(2) القول الآخر المستبعد هو أنه لمن يلي داره بأربعين دارا، و لعلّ استبعاده من مخالفته العرف، فان العرف لا يبلغ بالجار هذا المقدار، و لأنّ المشهور استناده إلى رواية [6] عاميّة، و قد حقّقنا في الوقف أنّ به من طرقنا روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن درّاج عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «حدّ الجوار أربعون دارا من كلّ
[1] عيون أخبار الرّضا (ع) 2: 29 ح 32، الوسائل 6: 187 ب «29» من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.
[2] تفسير الحبري: 297- 311، تفسير فرات الكوفي: 332 ح 451- 466، شواهد التنزيل 2: 20- 92.
[3] منهم المفيد في المقنعة: 655، و الشيخ في النهاية: 599، و ابن إدريس في السرائر 3: 164.