responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 22

و لو وهب ما هو في يد الموهوب له صحّ، (1) و لم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض، و لا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض، و ربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب.


أثبته الشارع لا الموجب، و القبض تسليط على المال و لم يوجد ما يدلّ عليه. و لو سلّم دلالة الإيجاب عليه لم يختصّ بالمجلس.

و اعلم أنّه يستفاد من إطلاق اعتبار إذن الواهب في القبض عدم اشتراط كونه بنيّة الهبة، فلو أذن له فيه مطلقا صحّ، خلافا لبعض الأصحاب [1] حيث اعتبر وقوعه للهبة و الإذن فيه كذلك، فإنّ ذلك هو المقصود، و حيث كان مطلق القبض صالحا لها و لغيرها فلا بدّ من مائز و هو القصد. و هو حسن حيث يصرّح بكون القبض لا لها، لعدم تحقّق القبض المعتبر فيها، أما لو أطلق فالاكتفاء به أجود، لصدق اسم القبض، و صلاحيته للهبة، و دلالة القرائن عليه، بخلاف ما لو صرّح بالصارف.

قوله: «و لو وهب ما هو في يد الموهوب له صحّ. إلخ».

(1) إطلاق الحكم و اليد يقتضي عدم الفرق بين كونه في يد الموهوب بوجه مأذون فيه كالعارية و الوديعة و غيره كالغصب. و وجه تساويهما في الحكم بالصحّة صدق القبض في الحالين، فإنّه مستصحب، و دوام الشيء أقوى من ابتدائه. و لا يقدح فيه ما تقدّم من اعتبار كون القبض للهبة أو مطلقا، لأنّ إيجابه العقد و إقرار يده على العين بعده دليل على رضاه بقبضه لها. و لا كونه على وجه الغصب، لما ذكرناه، و لأنّ إطلاق القبض المعتبر فيه يشمله، و غايته النهي عنه و هو لا يدلّ على فساد المعاملة.

و حيث لا يفتقر إلى إذن في القبض جديد لا يفتقر إلى مضيّ زمان يمكن فيه، لأنّ الزمان المذكور إنّما يعتبر حيث يعتبر القبض، لكونه من ضروراته و لوازمه، فإذا لم يعتبر سقط اعتبار التابع.

و قول المصنف: «و ربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب» يمكن عود الإشارة


[1] قواعد الأحكام 1: 274.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست