responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 205

و يقبل شهادة الواحدة (1) في ربع ما شهدت به، و شهادة اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة الأرباع، و شهادة الأربع في الجميع.


اليمين، و هو ثابت في السنّة [1] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

قوله: «و تقبل شهادة الواحدة. إلخ».

(1) هذا أيضا موضع وفاق بين الأصحاب، و رووه [2] عن الصادق [3]- (عليه السلام)- و عن أمير المؤمنين [4] (عليه السلام). و لا يخفى أنّ ذلك مع عدالة النساء كما هو المعتبر في كلّ شهادة.

و لا يتوقّف ثبوت ما ذكر بشهادتهنّ على اليمين، لإطلاق النصّ، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لا بعد فيه بعد ثبوته بالنصّ، و إن كان مخالفا لحكم غيره من الحقوق فإنّها مختلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا. و اختار العلّامة في التذكرة [5] توقّف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الواحد. و فيه:

أنّ اليمين مع شهادة الواحد يوجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض. و لو فرض انضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما [6] مقام الرجل، أمّا الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا.

و لو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين، نظرا إلى قيام شهادته مقام اثنين [7]، أو الربع خاصّة، لأنّه المتيقّن من حيث إنّه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، أوجه أوسطها الوسط.

و الخنثى كالمرأة على الأقوى، مع احتمال سقوطها هنا لما ذكر في الرجل الواحد.


[1] لاحظ الوسائل 18: 192 ب «14» من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] في «ب»: في الصحيح.

[3] راجع الوسائل 13: 395 ب «22» من كتاب الوصايا.

[4] راجع الوسائل 13: 395 ب «22» من كتاب الوصايا.

[5] التذكرة 2: 522.

[6] كذا في «و، ب» و في غيرهما: لقيامها.

[7] في «س»: اثنتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست