responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 15

و لا يشترط في الإِبراء القبول، على الأصحّ. (1)


المعنى غير مراد هنا، بل غايته، إذ لا معنى لاستحقاق الإنسان ما في ذمّة نفسه، بل الغاية من ذلك سقوطه، و عبّر عنه بالهبة لتقارب المعنيين و دلالته على المراد عرفا.

و يدلّ على وقوع الإِبراء هنا بلفظ الهبة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له إله أن يرجع فيها؟ قال: لا» [1] فإنّه لو لم يجعل إبراء بل هبة لما أمكن إطلاق القول بعدم جواز الرجوع، لما سيأتي [2]- إن شاء اللّه تعالى- من جوازه فيها في مواضع كثيرة، بخلاف الإبراء، فإنه لازم مطلقا.

و اعلم أنّ الإِبراء مهموز ففعله الماضي في صيغته يكون مهموزا أيضا، و يجوز تسهيله ألفا من جنس حركة ما قبله على القاعدة العربية. و أصله التخليص، قال الجوهري: تقول: أبرأته ممّا لي عليه و برّأته تبرئة [3].

قوله: «و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصحّ».

(1) موضوع هذه المسألة أعمّ من الأولى، لشمولها إبراء كلّ من عليه الحقّ بلفظ الإبراء و الهبة و غيرهما. و قد اختلف الأصحاب في اشتراط القبول في الإبراء مطلقا، فذهب الأكثر إلى عدمه، للأصل، و لأنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك، فهو بمنزلة تحرير العبد. و احتجّ له بقوله تعالى فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [4]، حيث اعتبر مجرّد الصدقة و لم يعتبر القبول، و بقوله تعالى:


[1] الكافي 7: 32 ح 13، التهذيب 9: 154 ح 629، الاستبصار 4: 111 ح 424، الوسائل 13: 332 ب «1» من أبواب الهبات ح 1.

[2] في ص: 31.

[3] الصحاح 1: 36.

[4] سورة البقرة: 280.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست