responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 13

..........


أحدهما- و عليه المعظم-: العدم، لأنّ القبض شرط في صحّة الهبة، و ما في الذمّة يمتنع قبضه، لأنه ماهيّة كليّة لا وجود لها في الخارج، و الجزئيّات التي يتحقّق الحقّ في ضمنها ليس هي الماهيّة، بل بعض أفرادها، و أفرادها غيرها.

و الثاني: الصحّة، ذهب إليه الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و العلامة في المختلف [3]، لأنه يصحّ بيعه و المعاوضة عليه فصحّت هبته للغير. و اشتراطها بالقبض لا ينافيه لتحقّقه بقبض أحد جزئياتها، بأن يقبضه المالك ثمَّ يقبّضه أو يوكّله في القبض عنه ثمَّ يقبّض من نفسه، لا بأن يجعل قبضه عن الهبة قبضا عن المالك لئلّا يلزم الدور. و هذا الكلّي يرجع إلى الكليّ الطبيعي، لأنّ المراد من الدَّين الذي في الذمّة- كمائة درهم مثلا- معروض مفهوم الكلّي النوعي ككلّية الإنسان بالنسبة إلى مفهوم النوع، و الكلّي الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده. و لأنّه لو لا وجوده و القدرة على تسليمه لما صحّ بيعه و المعاوضة عليه، لأنّ البيع مشروط بالقدرة على تسليم المبيع إجماعا في غير الآبق، بل يشترط وجوده مطلقا، و الماهيّة لا وجود لها على ما ذكروه.

و ما قيل في الفرق بين البيع و الهبة بأن القدرة على تسليمه يكفي فيها ما به يتحقّق المعاوضة، و تحقّقها يكفي فيه القدرة على تسليم بعض أفراد الماهيّة المعدود أحد العوضين، و يدخل في ملك المشتري من غير توقّف على قبض، ثمَّ يستحقّ المطالبة بالإقباض، بخلاف الهبة، فإنّ الإقباض له دخل في حصول الملك، فلا بدّ أن يقبض الواهب الدَّين ثمَّ يقبضه المتّهب، فامتنع نقله إلى ملك المتّهب حين هو دين، و كذا بعد تعيين المديون له قبل قبض الواهب، لانتفاء الملك، و بقبض الواهب يحدث الملك له فيمتنع تقديم إنشاء الهبة عليه، إذ تكون جارية مجرى هبة ما سيملكه ببيع و غيره، و ذلك غير جائز.


[1] المبسوط 3: 314، الخلاف 3: 572 مسألة (20).

[2] السرائر 3: 176.

[3] المختلف 2: 487.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست