responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 106

و إن كان قبل انتهائه، (1) فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر، فإن كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجَّح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطّة عن عدد الإصابة، أجبر صاحب الأكثر. و إن لم يكن له فائدة لم يجبر، كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، و رمى الآخر فأصاب منها خمسة، فيتحاطّان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلّف، و هي خمسة، و يخطئها صاحب الأكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة. فيتحاطّان عشرة بعشرة، و يفضل لصاحب الأكثر خمسة، فلا يظهر للإكمال فائدة.


منهما، فيتحقّق حينئذ سبق من أصاب العدد دون صاحبه، إذ لم يبق له ما يرجو معه لحاقه فضلا عن السبق. و هو واضح.

قوله: «و إن كان قبل انتهائه. إلخ».

(1) إذا بقي من الرشق لهما شيء و الحال أنّ المشروط المحاطّة، أو العقد مطلق و هو محمول عليها، فقد يبقى للإكمال فائدة فيجاب إليه طالبه، و قد لا يبقى فلا، بل يلزمه العوض قبل الإكمال. و قد ذكر المصنّف أنّ الفائدة تتحقّق بثلاثة أمور:

أحدها: أن يرجو المسبوق الرجحان بالإكمال على السابق، بحيث يصير بالرجحان سابقا و يأخذ العوض، أو لا يصير به سابقا و لكن يمنعه من السبق.

فالأول كأن يكون شرط الرشق عشرين، و الشرط التفرّد بخمسة، فرمى كلّ منهما عشرة فأصابها أحدهما [أجمع] [1] و أصاب الآخر منها خمسة. فهنا إذا طلب المسبوق الإكمال أجيب إليه، لأنه يرجو أن يخطئ صاحبه العشرة الباقية و يصيبها هو، فيتمّ له خمسة عشر إصابة و لصاحبه عشرة، فيتساقطان عشرة بعشرة يفضل للمسبوق خمسة يصير بها سابقا.

و الثاني: كالمثال بعينه إلا أنّ المسبوق أصاب من العشرة أقلّ من الخمسة،


[1] من «ب» و هامش «و».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست