responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 103

[الثانية: لو كانا اثنين و أخرج كلّ واحد منهما سبقا و أدخلا محلّلا و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان]

الثانية: لو كانا اثنين و أخرج (1) كلّ واحد منهما سبقا و أدخلا محلّلا و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه، و كذا لو سبق المحلّل. و لو سبق المستبقان، كان لكلّ واحد منهما مال نفسه، و لا شيء للمحلّل. و لو سبق أحدهما و المحلّل، كان للمستبق مال نفسه و نصف مال المسبوق، و نصفه الآخر للمحلّل. و لو سبق أحدهما و صلّى المحلّل، كان الكلّ للسابق عملا بالشرط. و كذا لو سبق أحد المستبقين، و تأخّر الآخر و المحلّل. و كذا لو سبق أحدهما، و صلّى الآخر و تأخّر المحلّل.


فيكون للثلاثة درهمان و للمصلّي وحده درهم، و هو خلاف الأمر المعتبر في العقد، فإنّه يشترط فيه أن يجعل للسابق أزيد مما يجعل للمصلّي، فلو ساوى بينهما بأن جعل للسابق درهما- مثلا- و للمصلّي درهما لم يصحّ، فأولى ما لو زاد، و من ثمَّ احتمل هنا البطلان، لأنّ المقصود من هذا العقد الحثّ على السبق بالتفضيل في الجعل، فإذا احتمل مساواة المصلّي فضلا عن تفضيله قلّ جدّ الغريم و حرصه في إجهاد نفسه و فرسه رجاء للسبق، فإنّه كما يرجوه زائدا يرجو ما هو أسهل منه كذلك.

و ردّ بأن استحقاق الزيادة هنا باعتبار التفرّد بالوصف لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخّر فلا يقدح. و فيه نظر، لمنافاة الغرض المقصود على التقديرين. و على ما اخترناه من استحقاق كلّ واحد من السابقين القدر المعيّن له فيرتفع الاشكال، و لا يتحقّق مساواة المصلّي للسابق فضلا عن رجحانه عليه.

قوله: «لو كانا اثنين و أخرج. إلخ».

(1) قد عرفت فيما [1] سبق أنّ صور إخراج المال من المستبقين و أحدهما و ثالث كلّها جائزة عندنا، و أنّ بعض العامّة [2] و ابن الجنيد [3] منّا منعا من بعض الصّور، و إلى الخلاف المذكور أشار بقوله: «على ما اخترناه».


[1] لاحظ ص: 90- 91.

[2] راجع ص: 91.

[3] راجع ص: 92.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست