اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 60
[الخامسة: إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة]
الخامسة: إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل (1) عنه بإذن، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار. و إن تعذّر ذلك كان له الفسخ، لتعذّر العمل.
و لا فرق على تقدير العلم بحقّ كلّ واحد بين الاثنين و الزائد عليهما، فلو كان بستان واحد بين ثلاثة بالسويّة فساقوا عليه واحدا يعلم بقدر النصيب، على أنّ له من نصيب واحد النصف، و من نصيب الثاني الربع، و من الثالث الثمن، صحّ.
و تصحّ مسألتهم من أربعة و عشرين مخرج السهام في عدد الشركاء، لكلّ واحد منهم ثمانية، فللعامل من حصّة الأوّل أربعة، و من الثاني اثنان، و من الثالث واحد، و الباقي لهم على التفاوت المقرّر.
و لو كان البستان لستّة ملّاك بالسويّة، فساقوا عليه واحدا على أنّ له من نصيب واحد النصف، و من نصيب الثاني الربع، و من الثالث الثمن، و من الرابع الثلاثين، و من الخامس الثلث، و من السادس السدس، صحّ. و تصحّ مسألتهم من مائة و أربعة و أربعين، لكلّ واحد منهم أربعة و عشرون، فيأخذ العامل ممّن شرط له النصف اثني عشر، و من الثاني ستّة، و من الثالث ثلاثة، و من الرابع ستّة عشر، و من الخامس ثمانية، و من السادس أربعة، فيجتمع له تسعة و أربعون، و للملّاك خمسة و تسعون يتفاوتون فيها على ما تقرّر.
و طريق بلوغها ذلك: أنّ مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكتفى فيها بمخرج الثمن، و مخارج الثلاثة الأخيرة متداخلة يكتفى فيها بمخرج السدس، فتبقى ستّة و ثمانية، و بينهما موافقة بالنصف، تضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمَّ تضرب المرتفع و هو أربعة و عشرون في عدد الشركاء. و قس على هذا ما شئت من فروض المسألة، ذكرنا منها هذا القدر للتدريب.
قوله: «إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة، فإن بذل العمل.
إلخ».
(1) لمّا كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرّد هرب العامل. و لا يتسلّط
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 60