اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 58
[الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا]
الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان (1) بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا، قيل: يبطل. و الجواز أشبه.
واحدا، لأنّ عوض الإجارة يشترط فيه الوجود و المعلوميّة كعوض البيع، و هما منتفيان هنا، بخلاف عوض المساقاة، فإنّها جوّزت كذلك، و خرجت عن الأصل بالنصّ [1] و الإجماع، و لإمساس الحاجة.
و إن كانت موجودة و كان قبل بدوّ صلاحها بنى على جواز نقلها بالبيع مطلقا أو بشرط القطع. و قد تقدّم [2] انّ الأقوى الجواز مطلقا، فيصحّ هنا كذلك. و اشتراط المصنّف هنا شرط القطع مبنيّ على مذهبه في البيع، و كان عليه أن يضمّ إليه الضميمة أيضا، فإنّه يكتفي بها في البيع عن شرط القطع، فليكن هنا كذلك. و لعلّه اكتفى بالإشارة إلى تساويهما في الحكم إجمالا.
و يتفرّع على ذلك ما لو كان الاستئجار ببعضها، فإنّه ينقدح عدم الجواز، لأنّها تصير حينئذ مشتركة، و الشركة تمنع من شرط القطع، و يتعذّر التسليم، لتوقّفه على إذن الشريك، و قد لا يحصل. و الأصحّ الجواز، لإمكان القطع و التسليم بالإذن كما في كلّ مشترك. و لو فرض امتناع الشريك يمكن بإذن الحاكم. و لو كان الاستئجار بجميع الثمرة فلا إشكال، لانتفاء المانع. و مع الاكتفاء بالضميمة عن اشتراط القطع يندفع ذلك كلّه. و حيث لم يعتبر أحدهما فلا إشكال في الموضعين.
قوله: «إذا قال: ساقيتك على هذا البستان. إلخ».
(1) القول بالبطلان للشيخ ((رحمه اللّه)) في المبسوط [3]، محتجّا عليه بأنّه بيعتان في بيعة، فإنّه ما رضي أن يعطيه من هذه الحصّة إلّا بأن يرضى منه من الآخر بالحصّة الأخرى، و هكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، فالكلّ باطل، لأنّ قوله: على أن تبيعني عبدك، إنّما هو وعد لا يلزم الوفاء
[1] لا حظ الوسائل 13: 201 ب «9» من أبواب المزارعة و المساقاة.