responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 433

..........


الحبس على الإنسان، فإنه لا يخرج قطعا كالسكنى. و بقي في كلام المصنف أنّه مع الإطلاق هل يصحّ الرجوع فيه أم لا؟ و ليس في كلامه ما يدلّ عليه، بل على بطلانه بموته، و الذي صرّح به في القواعد [1] أنّه مع الإطلاق له الرجوع متى شاء كالسكنى. و هو حسن. و في العبارة أيضا إخلال بالحبس عمر أحدهما، فإنه لم يذكر إلّا تعيين المدّة، و حكمه كالمدّة المعيّنة في لزومه ما دام باقيا، و رجوعه إلى المالك بعد موت من علّق على عمره، و به جزم في التحرير [2].

و اتّفق الجميع على التعبير بالفرس و المملوك في الوجوه المذكورة. و زاد في الدروس «البعير في سبيل اللّه» [3]. و كان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصحّ وقفه و إعماره. و الظاهر أنّ حكم الحبس كذلك. و مورده مورد الوقف، فيصحّ حبس كلّ عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الإنسان مطلقا و على القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابّة لنقل الماء إلى المسجد و السقاية و معونة الحاجّ و الزائرين و طلّاب العلم و المتعبّدين، و الكتب على المتفقّهين، و البيت على المساكين [4] و غير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيّد، و عموم الأدلة متناول للجميع، و خصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تمَّ المجلّد الخامس و للّه الحمد، و يليه المجلّد السادس بإذنه تعالى


[1] قواعد الأحكام 1: 273.

[2] تحرير الأحكام 1: 291.

[3] الدروس: 236.

[4] كذا في «و» و في غيرها: الساكنين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست