responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 432

و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى، (1) أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك. و لم يجز تغييره ما دامت العين باقية.

أما لو حبس شيئا على رجل، و لم يعيّن وقتا، ثمَّ مات الحابس كان ميراثا، و كذا لو عيّن مدّة و انقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.


قوله: «و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه. إلخ».

(1) هذه الأحكام مختصّة بالحبس الذي عقد الكتاب له مع السكنى، و لم يتعرّض لحكمه إلا هنا، و لم يستوفها جيّدة و لا غيره، فإنّه لم يتعرّض لعقده و افتقاره إلى القبض و عدمه و لضابط ما يصحّ حبسه، فإنّه إنما ذكر أمورا مخصوصة من المال، و كذا ما يجوز الحبس عليه، فإنّه ذكر وجوها خاصّة أيضا، و كذا فعل الأكثر.

و خلاصة ما ذكر هنا من حكمه: أنّه إن وقع على غير آدميّ كالجهات المذكورة من سبيل اللّه و نحوه لزم أبدا، و لم يصحّ الرجوع فيه مطلقا، و إن كان على آدميّ فإن أطلق بطل بموت الحابس، و إن عيّن مدّة لزم فيها أجمع.

و الموجود من النصوص في هذا الباب ما روي من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث [1]. و الأصحاب حملوا ردّه على القسم الثاني، و هو ما إذا وقع مع آدميّ، فإنه يردّ إلى الحابس بعد موته، و لم يذكروا على الأوّل سندا، و كأنّه وفاقيّ، لكن يعتبر فيه مع العقد القبض، صرّح به في التذكرة [2]. و اعتبر في التحرير [3] القربة أيضا.

و ظاهر العبارة أنّه لا يخرج عن ملك المالك حيث حكم بلزومه و عدم جواز تغييره ما دامت العين، و صرّح في الدروس [4] بخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف


[1] الكافي 7: 34 ح 27، الفقيه 4: 181 ح 635، التهذيب 9: 140 ح 591، الوسائل 13:

328 ب «5» من أبواب السكنى و الحبيس ح 1.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 450.

[3] تحرير الأحكام 1: 291.

[4] الدروس: 236.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست