responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 43

و لو ساقى على وديّ، أو شجر غير ثابت، لم يصحّ، اقتصارا على موضع الوفاق، (1) أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس، إلى مدّة يحمل مثله (2) فيها غالبا، صحّ و لو لم يحمل فيها، و إن قصرت المدّة المشترطة عن ذلك غالبا، أو كان الاحتمال على السواء، لم يصحّ.


يقتضي دخوله. و القول بالجواز لا يخلو من قوة. و مثله ما يقصد زهرة كالورد.

و المراد بالتوت المبحوث عنه الذّكر، و هو الذي لا يقصد ثمرته، أمّا الأنثى المقصود منه الثمرة فجائز إجماعا. و التوت بالتائين المثنّاتين من فوق، و في لغة نادرة بالثاء المثلّثة أخيرا، و ردّه الجوهري [1].

قوله: «و لو ساقى على وديّ أو شجر غير ثابت لم يصحّ، اقتصارا على موضع الوفاق».

(1) الودي- بكسر الدّال المهملة بعد الواو المفتوحة و الياء المشدّدة أخيرا بوزن غنيّ- فسيل النخل قبل أن يغرس، و في القاموس [2] أنّه صغار الفسيل. و لا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلّا من بعض العامّة [3].

قوله: «أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله.

إلخ».

(2) إنّما صحّ في الأوّل و إن لم يحمل لأنّ مرجع المساقاة إلى تجويز ظهور الثمرة و ظنّه بحسب العادة، فإذا حصل المقتضي صحّ و إن تخلّف، كما لو ساقاه على الشجر الكبير و اتّفق عدم ثمرة في المدّة، و حينئذ فلا أجرة له على جميع العمل، لقدومه على ذلك.

و المعتبر في صحّة المساقاة ظنّ ثمره و لو في آخر المدّة، كما لو ساقاه عليه عشر سنين


[1] الصحاح 1: 245 مادة (توت).

[2] القاموس 4: 399.

[3] المغني لابن قدامة 5: 579.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست