responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 417

كتاب السكنى و الحبس و هي عقد (1) يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض. (2)

..........


قوله: «و هي عقد».

(1) الضمير يعود إلى السكنى بقرينة التأنيث و إن كان الحكم في الحبس كذلك، و كان الأولى عوده إليهما. و في تغليب السكنى على ما يعمّ العمرى و الرقبى تجوّز [آخر] [1] فإنّهما أعمّ منها من وجه، فلو جعل عنوان الكتاب السكنى و توابعها أو يصرّح بالجميع- كما فعل جماعة- كان أولى.

قوله: «يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض».

(2) لا إشكال في افتقار السكنى و قسيميها إلى الإيجاب و القبول حيث يقترن بمدّة أو عمر. أمّا مع إطلاقها فظاهره- كغيره- أنّها كذلك، لأنّ الأصل أن لا ينتقل شيء إلى ملك الغير بدون قبوله، و هنا المنتقل المنفعة في الجملة. و يمكن القول بعدم اشتراط القبول هنا، لأنّها حينئذ بمعنى إباحة السكنى، لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيأتي [2]. و يمكن الجواب حينئذ بأنّها تصير عقدا جائزا، و ذلك لا يمنع من اشتراط القبول كنظائره. أو نقول: إنّها مع الإطلاق لازمة في مسمّى الإسكان، و إنّما يجوز الرجوع فيها بعد تحقّق المسمّى، كما صرّح به في التذكرة [3]، و حينئذ فلا إشكال في اعتبار القبول، لأنّها من العقود اللازمة في الجملة و إن طرأ عليها الجواز يعد انقضاء المسمّى.


[1] لم ترد في «ب».

[2] في ص: 425.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 450.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست