responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 409

و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض (1) على الأصحّ، لأنّ المقصود بها الأجر و قد حصل، فهي كالمعوّض عنها.

و الصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم (2)، إلّا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار،


و الأخبار [1] مشحونة به، مع أنّ الأصحّ عدم اعتبار نيّة القربة فيه، و هذا يؤيّد اعتبار المعنى العامّ.

قوله: «و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. إلخ».

(1) خالف في ذلك الشيخ- (رحمه اللّه)- فقال: «إن صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و من شرطها الإيجاب و القبول، و لا يلزم إلا بالقبض، و كلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه» [2].

و نبّه المصنف بقوله: «لأنّ المقصود بها الأجر و قد حصل» على ردّ قول الشيخ لو سلّم مساواتها للهبة، لأنّ الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، و الصّدقة تستلزم العوض دائما، و هو القربة، فكانت كالمعوّض عنها. و هذا هو الأقوى، حتى لو فرض في الهبة التقرّب كان عوضا كالصدقة و لم يجز الرجوع فيها.

و يدلّ عليه أيضا من الأخبار قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّه بن سنان و قد سأله عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمَّ يعود في صدقته فقال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمَّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمَّ يعود في قيئه» [3] و العود في القيء غير جائز فكذا العود في الصدقة.

و الحاصل: أن قول الشيخ إمّا ضعيف جدّا أو مبنيّ على عدم اشتراط نيّة القربة فيها، فيكون قولا في المسألة.

قوله: «و الصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم. إلخ».

(2) لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم في الجملة عدا ما استثني،


[1] لاحظ الوسائل 13: 292 ب «1 و 4 و 5» من أبواب الوقوف و الصدقات.

[2] المبسوط 3: 314.

[3] التهذيب 9: 151 ح 618، الوسائل 13: 316 ب «11» من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست