responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 405

..........


الثاني: على تقدير صيرورتها أمّ ولد هل تؤخذ القيمة من تركته للبطون الباقية؟

وجهان منشؤهما أنّ عوض الموقوف هل يكون للبطن الذي حصل العوض في زمانه، أو بين البطون؟ فعلى الأوّل لا تؤخذ، لاستحالة ثبوت العوض عليه لنفسه، و على الثاني تؤخذ، لأنّ الواطئ متلف لها فيلزمه ضمانها في تركته، كما إذا أتلف مالا على غيره.

و ربّما قيل بأنّ التردّد ليس إلّا في الأوّل، فإنّا متى حكمنا بكونها أمّ ولد تنعتق بموته كسائر أمّهات الأولاد، و تؤخذ من تركته قيمتها قولا واحدا. و الفرق بين القيمة هنا و غيرها من عوض الوقف الذي يجري فيه الخلاف إذا باشره الموقوف عليه: أنّ الواطئ هنا إنّما أتلفها على من بعده من البطون بعد موته، فحال الإتلاف لم يكن في ملكه، بخلاف ما لو أتلفها في حياته، لأنّه أتلفها على نفسه، و لا يستحقّ وارثه في القيمة شيئا، لأنّها حال الضمان لم تكن ملكه، بل ضمانها لغيره.

و أجيب بأنّها إذا صارت أمّ ولد يحكم عليه بقيمتها في الحال، كما في وطء أحد الشريكين و علوقها منه. قال الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح: و هذا وارد على عبارة القوم، و لعلّهم أرادوا ذلك، لكن لمّا كان أحد الاحتمالين صرفها إلى من يليه من البطون و هو الآن لا يملك، تأخّر الدفع إلى بعد الموت. و لا يلزم منه تأخير الحكم بنفوذ الاستيلاد و لزوم القيمة في الجملة إلى بعد الموت [1].

و يمكن أن يكون سبب حكم الأصحاب بتأخير الحكم بعتقها و لزوم القيمة إلى بعد الموت احتمال موت الولد في حياة الواطئ، فلا يتحقّق سبب العتق المقتضي لبطلان الوقف بعد لزومه و تمامه. و يمكن حينئذ الجمع بين الحكمين بجعل الموت كاشفا عن نفوذ الاستيلاد من حينه جمعا بين حقّ الوقف و الاستيلاد.

هذا كلّه إذا لم يكن في الطبقة غير الواطئ، فلو كان معه شريك احتمل


[1] غاية المراد: 141.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست