اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 369
أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد، لم يجز و بطل الوقف. (1)
سيوجد و سيولد مع الموجود، و اشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه بل أضعف، لأنّه قد يريد فيكون في معنى اشتراط دخوله و قد لا يريد فيبقى الوقف على أصله، فإذا جاز الأوّل اتفاقا جاز الآخر كذلك أو بطريق أولى.
و ما يقال من أنّ إدخال من يريد يقتضي نقصان حصّة الموقوف عليهم فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض، غير قادح، لأنّ ذلك وارد في شرط إدخال المولود و نحوه، و لأنّ العقد لمّا تضمّن الشرط لم يكن للموقوف عليه حقّ إلا مطابقا له فلا تغيير، و لأنّ الوقف لازم في حقّ الموقوف عليه في الجملة، و إنما المختلف الحصّة و ذلك غير قادح كما لو وقف على بطون فزادت تارة و نقصت أخرى.
قوله: «أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز و بطل الوقف».
(1) هذا هو المشهور بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع [1]، و لما تقدّم من أنّ بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط نقله عن الموقوف عليه إلى غيره فقد شرط خلاف مقتضاه، فيبطل الشرط و العقد.
و في القواعد [2] استشكل الحكم بالبطلان مما ذكرناه، و من عموم «المؤمنون عند شروطهم» [3] و قول العسكري (عليه السلام) السابق [4]، و أنّه يجوز الوقف على أولاده سنة ثمَّ على المساكين و قد ادّعى في التذكرة [5] على صحّته الإجماع، و هو يقتضي منع منافاة الشرط لمقتضى الوقف، و لأنه يصحّ الوقف باعتبار صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره إن شرط، و هو في معنى النقل بالشرط.