responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 369

أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد، لم يجز و بطل الوقف. (1)


سيوجد و سيولد مع الموجود، و اشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه بل أضعف، لأنّه قد يريد فيكون في معنى اشتراط دخوله و قد لا يريد فيبقى الوقف على أصله، فإذا جاز الأوّل اتفاقا جاز الآخر كذلك أو بطريق أولى.

و ما يقال من أنّ إدخال من يريد يقتضي نقصان حصّة الموقوف عليهم فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض، غير قادح، لأنّ ذلك وارد في شرط إدخال المولود و نحوه، و لأنّ العقد لمّا تضمّن الشرط لم يكن للموقوف عليه حقّ إلا مطابقا له فلا تغيير، و لأنّ الوقف لازم في حقّ الموقوف عليه في الجملة، و إنما المختلف الحصّة و ذلك غير قادح كما لو وقف على بطون فزادت تارة و نقصت أخرى.

قوله: «أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز و بطل الوقف».

(1) هذا هو المشهور بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع [1]، و لما تقدّم من أنّ بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط نقله عن الموقوف عليه إلى غيره فقد شرط خلاف مقتضاه، فيبطل الشرط و العقد.

و في القواعد [2] استشكل الحكم بالبطلان مما ذكرناه، و من عموم «المؤمنون عند شروطهم» [3] و قول العسكري (عليه السلام) السابق [4]، و أنّه يجوز الوقف على أولاده سنة ثمَّ على المساكين و قد ادّعى في التذكرة [5] على صحّته الإجماع، و هو يقتضي منع منافاة الشرط لمقتضى الوقف، و لأنه يصحّ الوقف باعتبار صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره إن شرط، و هو في معنى النقل بالشرط.


[1] المبسوط 3: 300.

[2] القواعد 1: 267.

[3] راجع ص: 364 ه6.

[4] راجع ص: 365 ه1.

[5] التذكرة 2: 434.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست