responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 368

و لو شرط إخراج من يريد، بطل الوقف. (1) و لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم. (2)


إليه على فسخ العقد بل ينفسخ بمجرّد ظهورها. و هذا هو الظاهر من لفظ شرطه، لأنّ شرطه عوده بها لا إعادته. و بهذا عبّر الأكثر. و يحتمل عدم عوده بمجرّد ظهورها بل يتوقّف على اختياره العود، لأنّ ذلك بمنزلة شرط الخيار لنفسه في الرجوع، و من شأن هذه الشروط إفادة التسلّط على الفسخ لا الانفساخ بنفسه، بل لو شرط الانفساخ بنفسه لم يصحّ، لأن ذلك غير معهود شرعا. و قد يستدلّ للجواز و الانفساخ بنفسه بظاهر الشرط، فإنّ مقتضاه عوده مع الحاجة بالفعل فيدخل في عموم:

«المؤمنون عند شروطهم» [1] و يفرّق بين ما لو شرط ذلك بهذا اللفظ و بين ما لو شرط تسلّطه عليه مع الحاجة، فينفسخ بنفسه في الأول دون الثاني. و لا يرد عليه أنّ هذا العقد لا يقبل الخيار، فإنّ هذا النوع من الخيار مستثنى بالنصّ [2] و الفتوى دون غيره.

قوله: «و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف».

(1) هذا عندنا موضع وفاق، و لأنّ وضع الوقف على اللزوم، و إذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار، و هو باطل. و خالف في ذلك بعض العامّة [3] فسوّغ هذا الشرط، كما سوّغ شرط صرف الرّيع مدّة إلى غير الموقوف عليه، أو صرفها مدّة إليه و مدّة إلى آخر، و نحو ذلك، و الأصل ممنوع.

قوله: «و لو شرط إدخال من يريد [4] مع الموقوف عليهم جاز.

سواء وقف على أولاده أو على غيرهم».

(2) لأنّ هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإنّ بناءه على جواز إدخال من


[1] راجع ص: 364 ه6.

[2] راجع ص: 365 ه2.

[3] شرح فتح القدير 5: 439.

[4] يلاحظ الفرق بين نسخة الشرائع التي عندنا و التي عند الشارح، و عليه يبتني الشرح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست