responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 347

..........


التي بطل رسمها، لاستواء القرب كلّها في عدم تناول عقد الوقف لها و عدم قصد الواقف لها بخصوصها، و مجرّد المشابهة لا دخل له في تعلّقه بها، فيبطل القيد و يبقى أصل الوقف من حيث القربة. هذا غاية ما قرّروه لتوجيهه.

و فيه نظر: فإنّه لا يلزم من قصد القربة الخاصّة و إرادتها قصد القربة المطلقة، فإنّ خصوصيّات العبادات مقصودة و لا يلزم بعضها من إرادة بعض. و الدعوى المشهورة- من أنّ المطلق جزء من المقيّد [1] فقصده يستلزم قصده كما أنّ العلم به يستلزم العلم به- ممنوعة.

و التحقيق: أنّ المصلحة المذكورة الموقوف عليها لا يخلو: إمّا أن يكون ممّا ينقرض غالبا، أو ممّا يدوم غالبا، أو يشتبه الحال.

فالأوّل: كالوقف على مصلحة شجر مخصوص كالتين و العنب. و هذا الوقف يكون كمنقطع الآخر أو هو بعض أفراده، فيرجع بعد انقضائه إلى الواقف أو ورثته على الخلاف حيث لا يجعله بعده لمصلحة أخرى يقتضي التأبيد.

و الثاني: كالوقف على مصلحة عين من ماء مخصوص و نحوه ممّا تقضي العادة بدوامه فيتّفق غوره، أو على قنطرة على نهر فيتّفق انقطاعه أو انتقاله عن ذلك المكان حيث لا يكون العادة قاضية بذلك. و المتّجه فيه ما ذكره الأصحاب، لخروج الملك عن الواقف بالوقف فعوده إليه يحتاج إلى دليل، و هو منتف. و صرفه في وجوه البر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي إن لم يجز صرفه فيما هو أعمّ منه.

و الثالث: كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كذلك بحيث يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دوامها. و في حملها على أيّ الجهتين نظر، من أصالة البقاء فيكون كالمؤبّد، و الشك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه مطلقا الذي هو التأبيد فيحصل الشكّ في المشروط، فلا يحكم إلا بالمتيقّن منه و هو خروجه عن ملكه مدّة تلك المصلحة، و يبقى الباقي على أصالة البقاء على ملك مالكه.


[1] في «م، و»: المقيّد جزء من المطلق. و في «ب»: القيد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست