responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 346

و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البرّ. (1)


الرابع: لو لم يسكن الدار لم يستحقّ، لانتفاء الاسم عرفا و إن اعتبرت الدار، إذ المعتبر عدد الدور مع صدق اسم الجوار، مع احتماله، للإطلاق. أمّا لو كانت موطنه لكن غاب عنها بسفر بنيّة العود لم يخرج عن الاستحقاق، سواء كان الوقف متقدّما على سفره أم اتّفق في غيبته.

الخامس: لو كان له داران يتردّد إليهما في السكنى فهو جار لأهلهما، فيستحقّ بسببهما معا، لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عند معتبره. و لو كان يسكنهما على التناوب أو بحسب الفصول استحقّ زمن السكنى خاصّة.

السادس: يقسّم حاصل الوقف على عدد رؤوس الجيران مطلقا إن اعتبرنا فيه العرف أو الأذرع، و يستوي فيه الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، دون العبد، لعدم أهليّة الملك. و الظاهر عدم الفرق بين صاحب الدار و من في عيلولته من ولد و زوجة و غيرهما، لتناول الاسم للجميع و إن كان تناوله له أقوى. و لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رءوس أهلها أو على عدد الدور وجهان. و على الثاني يقسّم على الدور أوّلا ثمَّ يقسّم حصّة كلّ دار على رؤوس أهلها.

قوله: «و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البرّ».

(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- و تبعه عليه الجماعة [2]، و لم أقف فيه على راد منهم إلّا المصنّف في النافع [3] فإنّه نسبه إلى قول مشعرا بردّه [4].

و وجه الحكم: أنّ الملك خرج عن الواقف بالوقف الصحيح أوّلا فلا يعود إليه، و القربة الخاصّة قد تعذّرت فيصرف إلى غيرها من القرب، لاشتراك الجميع في أصل القربة. و لأنّه أقرب شيء إلى مراد الواقف، و لا أولويّة لما أشبه تلك المصلحة


[1] النهاية: 600.

[2] الوسيلة: 371، راجع السرائر 3: 166، الجامع للشرائع: 370، القواعد 1: 269.

[3] المختصر النافع: 158.

[4] في «س»: بتردّده.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست