responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 334

و لو وقف على الكنائس و البيع لم يصحّ. (1)


صرّح بالذّمي، و لعلّ مرادهم ذلك.

قوله: «و لو وقف على الكنائس و البيع لم يصحّ».

(1) لمّا حكم بجواز الوقف على أهل الذمّة و جواز الوقف على المساجد و نحوها، و حمله على كونه وقفا على المسلمين، لأنّه من أهمّ مصالحهم، أحتمل كون الوقف على الكنائس و البيع جائزا إذا كانت لأهل الذمّة، بناء على أنّ الوقف عليها وقف على أهل الذمّة و إن اختصّ ببعض مصالحهم، فنبّه على خلاف ذلك للفرق بين الجهتين، فإنّ الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، و هي مع ذلك طاعة و قربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها. و كذا الوقف على أهل الذمّة أنفسهم، فإنّه بذاته لا يستلزم المعصية، إذ نفعهم- من حيث الحاجة و أنّهم عباد اللّه، و من جملة بني آدم المكرّمين، و من حيث يجوز أن يتولّد منهم المسلمون- لا معصية فيه.

و ما يترتّب عليه من إعانتهم به على المحرّم- كشرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و الذهاب إلى الجهات المحرّمة- ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده حكمنا ببطلانه. و مثله الوقف عليهم لكونهم كفّارا، بل على فسقة المسلمين من تلك الحيثيّة، بخلاف ما لو وقف على المسلم فصرفه في المعصية، فإنّه لا يقدح نظرا إلى القصد الأصلي، فكذا هنا. و هذا بخلاف الوقف على الكنائس و نحوها، فإنّه وقف على جهة خاصّة من مصالح أهل الذمّة لكنّها معصية محضة، لأنّه إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المنسوخة و المحرّمة و الكفر، فالمعصية حاصلة له ابتداء و بالذات فلم يقع الوقف صحيحا.

و أما تعليل المنع من الوقف على الكنائس و نحوها- بأنّ من جملة مصارف الوقف عمارتها و هي محرّمة، بخلاف عمارة المساجد و باقي مصالح أهل الذمّة- فغير مطّرد، لأنّ من الكنائس ما يجوز لهم عمارته، بل هو الأغلب في بلاد الإسلام.

و تخصيصه بكنيسة لا يجوز إحداثها- كالمحدثة في أرض الإسلام أو أرضهم- بعيد عن الإطلاق من غير ضرورة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست