اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 328
أمّا لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنّه يصحّ. (1) و لو بدأ بالمعدوم ثمَّ بعده على الموجود، (2) قيل لا يصحّ، و قيل يصحّ على الموجود. و الأوّل أشبه.
فيها نقل في الحال، بخلاف الوقف، فإنّه تسليط على الملك في الحال فيشترط أهليّة المنتقل إليه له.
قوله: «أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنّه يصحّ».
(1) إنّما يصحّ تبعيّة المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة و كان قابلا للوقف، كما لو وقف على أولاده الموجودين و من يتجدّد منهم، أو عليهم و على من يتجدّد من أولادهم، و نحو ذلك. أمّا لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميّت أو لا يقبل الملك لم يصحّ مطلقا [1]، فيكون مع جعله آخرا كمنقطع الآخر، أو وسطا فكمنقطع [2] الوسط، أو أوّلا فكمنقطع [3] الأول، أو ضمّه إلى الموجود بطل فيما يخصّه خاصّة على الأقوى.
قوله: «و لو بدأ بالمعدوم ثمَّ بعده على الموجود. إلخ».
(2) هذا هو المنقطع الأول، و صوره كثيرة يجمعها عدم صحّة الوقف على الطبقة الأولى، سواء كانت معدومة كما مثّل أم موجودة و لكن لا يقبل الملك كما ذكره في المسألة الأخرى بعدها.
و قد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب المصنّف و المحقّقون [4] منهم إلى بطلان الوقف رأسا، لأنّه لو صحّ لزم إمّا صحّة الوقف مع عدم موقوف عليه أو مخالفة شرط الواقف و جريانه على خلاف ما قصده، و التالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله، و الملازمة ظاهرة، لأنّه مع الصحّة إن لم يجب إجراؤه على من يصحّ الوقف عليه المذكور أو غيره لزم الأوّل، و إن انصرف إلى من يصحّ الوقف عليه و ينزّل الآخر منزلة غير المذكور