responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 328

أمّا لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنّه يصحّ. (1) و لو بدأ بالمعدوم ثمَّ بعده على الموجود، (2) قيل لا يصحّ، و قيل يصحّ على الموجود. و الأوّل أشبه.


فيها نقل في الحال، بخلاف الوقف، فإنّه تسليط على الملك في الحال فيشترط أهليّة المنتقل إليه له.

قوله: «أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنّه يصحّ».

(1) إنّما يصحّ تبعيّة المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة و كان قابلا للوقف، كما لو وقف على أولاده الموجودين و من يتجدّد منهم، أو عليهم و على من يتجدّد من أولادهم، و نحو ذلك. أمّا لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميّت أو لا يقبل الملك لم يصحّ مطلقا [1]، فيكون مع جعله آخرا كمنقطع الآخر، أو وسطا فكمنقطع [2] الوسط، أو أوّلا فكمنقطع [3] الأول، أو ضمّه إلى الموجود بطل فيما يخصّه خاصّة على الأقوى.

قوله: «و لو بدأ بالمعدوم ثمَّ بعده على الموجود. إلخ».

(2) هذا هو المنقطع الأول، و صوره كثيرة يجمعها عدم صحّة الوقف على الطبقة الأولى، سواء كانت معدومة كما مثّل أم موجودة و لكن لا يقبل الملك كما ذكره في المسألة الأخرى بعدها.

و قد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب المصنّف و المحقّقون [4] منهم إلى بطلان الوقف رأسا، لأنّه لو صحّ لزم إمّا صحّة الوقف مع عدم موقوف عليه أو مخالفة شرط الواقف و جريانه على خلاف ما قصده، و التالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله، و الملازمة ظاهرة، لأنّه مع الصحّة إن لم يجب إجراؤه على من يصحّ الوقف عليه المذكور أو غيره لزم الأوّل، و إن انصرف إلى من يصحّ الوقف عليه و ينزّل الآخر منزلة غير المذكور


[1] في «س»: قطعا.

[2] في الموضعين في «س، ش»: كمنقطع (بدون فاء).

[3] في الموضعين في «س، ش»: كمنقطع (بدون فاء).

[4] المختلف: 495، إيضاح الفوائد 2: 380- 381، التنقيح الرائع 2: 308- 309، تلخيص الخلاف 2: 219 مسألة 8، جامع المقاصد 9: 21.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست