responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 326

..........


الأجرة. و إن أطلق فله أجرة مثل عمله على الأقوى.

و اعلم أن وظيفة الناظر في الوقف العمارة له أوّلا، و تحصيل الرّيع، و قسمته على المستحقّ، و حفظ الأصل و الغلّة، و نحو ذلك من مصالحه. هذا كلّه مع الإطلاق، و لو فوّض إليه بعضها اختصّ به، و لو شرّك معه غيره مطلقا اشتركا على الاجتماع كما مرّ، أو خصّ كلّا بمصلحة اختصّ بحسب ما عيّن، أو فوّض لكلّ منهما الاستقلال على الاجتماع و الانفراد اتّبع. و لو اختصّ أحدهما بالعدالة أو بقي عليها ضمّ إليه الحاكم حيث لا يكون منفردا، أو انضمّ إلى الموقوف عليه إن انتقل إليه النظر كما تقدّم.

و حيث يتحقّق الناظر بوجه لا يجوز التصرّف في شيء من الأعمال المذكورة و لا في شيء من الغلّة إلّا بإذنه، و إن كان المتصرّف هو المستحقّ لها و الناظر غير مستحق، عملا بالشرط. هذا هو الذي يقتضيه إطلاق النصّ [1] و الفتوى إلّا أنّ فيه إشكالا من وجهين:

أحدهما: ما لو كان الموقوف عليه متّحدا إمّا ابتداء أو لاتّحاده في بعض الطبقات اتّفاقا، فإنّه مختصّ بالغلّة، فتوقّف تصرّفه فيها على إذن الناظر بعيد، لعدم الفائدة، خصوصا مع تحقّق صرفها إليه بأن تكون فاضلة عن العمارة و غيرها مما يقدّم على القسمة يقينا. نعم، لو أشكل الحال توقّف على إذنه قطعا، لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الأمور المتقدّمة على اختصاص الموقوف عليه.

و ثانيهما: الأوقاف العامّة على المسلمين و نحوهم التي يريد الواقف انتفاع كلّ من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها كأشجار الثمار، فإنّ مقتضى القاعدة أيضا عدم جواز تصرّف أحد منهم في شيء منها إلا بإذن الحاكم. و لا يخلو من إشكال و تفويت لكثير من أغراض الواقف، بل ربما دلّت القرينة هنا على عدم إرادة الواقف النظر


[1] الوسائل 13: 295 ب «2»، و 311 ب «10» من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست