اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 323
[القسم الثاني: في شرائط الواقف]
القسم الثاني: في شرائط الواقف.
و يعتبر فيه البلوغ، و كمال العقل، و جواز التصرّف. و في وقف من بلغ عشرا تردّد. (1) و المرويّ جواز صدقته. و الأولى المنع، لتوقّف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.
ممنوع، فإنّ المشاع يصحّ قبضه كما يصحّ قبض المقسوم، لأنّه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح، و إن كان هو النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف و الشريك معا. و قد تقدّم [1] تحقيقه في البيع و أنّ المختار توقّفه على إذن الشريك إن كان منقولا و عدمه إن كان عقارا.
قوله: «و في وقف من بلغ عشرا تردّد. إلخ».
(1) أشار بقوله: «و المرويّ جواز صدقته» بعد تردّده في جواز وقفه إلى أنّ وقفه لم يرد به نص بخصوصه و إنّما ورد بجواز صدقته، لكنّ الشيخ [2] و جماعة [3] عدوّه إلى الوقف نظرا إلى أنّه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعمّ. و الرواية رواها زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف فهو جائز [4]»، و قريب منه رواية سماعة [5]. و مثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لأصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم.
و في قول المصنف: «و الأولى المنع» رائحة الميل إليه، لأنّ لفظ الأولى لا يمنع النقيض. و استدلاله بتوقّف رفع الحجر على البلوغ و الرشد نوع من الاستدلال