responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 317

..........


دخوله كغيره لو لا دليل خارج لغيره [1]. و المراد أنّ الصوف و اللبن موجودان [2] على الظهر و في الضرع، فلو احتلب اللبن أو جزّ الصفوف لم يدخلا قطعا.

و لا يرد: أنّ تناول العقد لهما يقتضي كونهما من جملة الموقوف عملا بمقتضى العقد، فلا يجوز التصرّف فيهما كالأصل.

لأنّا نمنع من كون تناول العقد يقتضي ذلك، و إنما يقتضي تحبيس الأصل و إطلاق الثمرة، و هما من جملة الثمرة فيلحقهما حكمها، كما يشملهما اسم الثمرة إذا تجدّدا، و إنّما دخلا في العقد تبعا بدلالة العرف كما قرّرناه.

و لو كان الموقوف شجرة فنماؤها الموجود للواقف، و المتجدّد للموقوف عليه كالحمل. و حكم الأغصان المعتادة للقطع حكم الثمرة بالنسبة إلى المنفعة، لكنّها تدخل في الوقف مطلقا كالصوف على الظهر. و لا فرق في الثمرة بين النخل و غيره، فلا يدخل الموجود و إن لم يؤبّر، فإنّ ذلك التفصيل حكم مختصّ بالبيع كما سلف.


[1] في «س، ب»: كغيره.

[2] كذا في النسخ، و الأولى: و المراد الصوف و اللبن الموجودان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست