اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 315
أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، و إلّا اعتبر من الثلث كالهبة و المحاباة في البيع. و قيل: يمضي من أصل التركة، و الأوّل أشبه. (1)
و لو وقف و وهب و أعتق و باع و حابى، و لم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صحّ. و إن عجز، بدئ بالأوّل فالأوّل، حتى يستوفي قدر الثلث، ثمَّ يبطل ما زاد. و هكذا لو أوصى بوصايا. و لو جهل المتقدّم، (2) قيل: يقسّم على الجميع بالحصص، و لو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
خلاف أبي حنيفة [1] حيث زعم أنّه لا يلزم بمجرّده، و للواقف الرجوع فيه و لورثته بعده إلّا أن يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم.
قوله: «و قيل يمضي من أصل التركة و الأوّل أشبه».
(1) هذا هو الأشهر [2]. و قد تقدّم الكلام فيه [3]، و سيأتي تحقيقه في الوصايا [4].
قوله: «و لو جهل المتقدّم. إلخ».
(2) وجه الأوّل أصالة عدم تقدّم كلّ منها على الآخر فيحكم بالاقتران، لأنّ ذلك قضيّة كلّ حادثين اشتبه سبق كلّ منهما بالآخر و تأخّره عنه. و وجه القرعة أنّها لكلّ أمر مشتبه أو معلوم عند اللّه مشتبه عندنا، و هو هنا كذلك. و هذا هو الأقوى، لكن إن احتمل السبق و الاقتران في كلّ منها [5] افتقر إلى رقاع توضح الحال على جميع التقادير الممكنة، و هي سبق كلّ واحد و لحوق الباقي مترتّبا و مقترنا و اقتران الجميع.
و إن علم عدم الاقتران اقتصر على كتابة رقاع بسبق كلّ واحد، فإذا خرج واحد قدّم ثمَّ أخرج على الباقي إلى أن يبقى واحد فيكون هو المتأخّر.
و كيفيّة القرعة على الأول لا تخلو من إشكال، لأنّ الغرض استخراج ما يمكن
[1] اللباب 2: 180، المبسوط للسرخسي 12: 27، حلية العلماء 6: 8، و رحمة الأمة: 183.