responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 315

أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، و إلّا اعتبر من الثلث كالهبة و المحاباة في البيع. و قيل: يمضي من أصل التركة، و الأوّل أشبه. (1)

و لو وقف و وهب و أعتق و باع و حابى، و لم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صحّ. و إن عجز، بدئ بالأوّل فالأوّل، حتى يستوفي قدر الثلث، ثمَّ يبطل ما زاد. و هكذا لو أوصى بوصايا. و لو جهل المتقدّم، (2) قيل: يقسّم على الجميع بالحصص، و لو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.


خلاف أبي حنيفة [1] حيث زعم أنّه لا يلزم بمجرّده، و للواقف الرجوع فيه و لورثته بعده إلّا أن يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم.

قوله: «و قيل يمضي من أصل التركة و الأوّل أشبه».

(1) هذا هو الأشهر [2]. و قد تقدّم الكلام فيه [3]، و سيأتي تحقيقه في الوصايا [4].

قوله: «و لو جهل المتقدّم. إلخ».

(2) وجه الأوّل أصالة عدم تقدّم كلّ منها على الآخر فيحكم بالاقتران، لأنّ ذلك قضيّة كلّ حادثين اشتبه سبق كلّ منهما بالآخر و تأخّره عنه. و وجه القرعة أنّها لكلّ أمر مشتبه أو معلوم عند اللّه مشتبه عندنا، و هو هنا كذلك. و هذا هو الأقوى، لكن إن احتمل السبق و الاقتران في كلّ منها [5] افتقر إلى رقاع توضح الحال على جميع التقادير الممكنة، و هي سبق كلّ واحد و لحوق الباقي مترتّبا و مقترنا و اقتران الجميع.

و إن علم عدم الاقتران اقتصر على كتابة رقاع بسبق كلّ واحد، فإذا خرج واحد قدّم ثمَّ أخرج على الباقي إلى أن يبقى واحد فيكون هو المتأخّر.

و كيفيّة القرعة على الأول لا تخلو من إشكال، لأنّ الغرض استخراج ما يمكن


[1] اللباب 2: 180، المبسوط للسرخسي 12: 27، حلية العلماء 6: 8، و رحمة الأمة: 183.

[2] في «ب» و «م»: الأظهر.

[3] في ج 4: 156.

[4] في ج 6: القسم الثاني من الفصل السادس في اللواحق.

[5] في ما لدينا من النسخ: منهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست