responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 31

[الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و أنكر المالك و ادّعى الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة]

الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و أنكر المالك (1) و ادّعى الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة، فالقول قول صاحب الأرض. و تثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع. و قيل: تستعمل القرعة. و الأوّل أشبه.

و للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه، لأنّه مأذون فيه. (2)


بيّنة المدّعي فيهما أقوى.

قوله: «لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك. إلخ».

(1) المراد: أنّ القول قول صاحب الأرض في عدم الإعارة لا فيما يدّعيه، لأنّه منكر لها فيقدّم قوله فيها. و كذلك القول قول الزارع في عدم المزارعة و الإجارة، لأنّه منكر لهما. و حينئذ فيحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر، و يبقى على الزارع أنّه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرّع، فيلزمه أجرة المثل لذلك الزرع إلى أوان نزعه. هذا إذا لم تزد الأجرة عمّا يدّعيه المالك من الحصّة أو الأجرة المعيّنة، و إلّا ثبت له ما يدّعيه خاصّة، لاعترافه بأنّه لا يستحقّ سواه. و هذا إذا وقع النزاع بعد الزرع كما يقتضيه قوله: «الزارع» و قوله: «و للزارع تبقية الزرع»، فلو كان النزاع قبله و تحالفا انتفت العارية و الإجارة و المزارعة، فليس للعامل أن يزرع بعد ذلك.

و اعلم أنّه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه أقلّ الأمرين ممّا يدّعيه و أجرة المثل، و كان الأقل هو ما يدّعيه، فلا وجه ليمين الزارع، لأنّه لو اعتراف له بما يدّعيه لم يكن له أزيد منه، و كذا لو حلف أو ردّ اليمين، و ما هذا شأنه لا فائدة فيه. نعم، لو كان ما يدّعيه أزيد من أجرة المثل اتّجهت فائدة يمين الزارع، لأنّها تنفي الزائد ممّا يدّعيه المالك عن الأجرة، و لو ردّها أو اعترف للزم الزائد. و القول بالقرعة هنا ضعيف كالأوّل.

قوله: «و للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه، لأنّه مأذون فيه».

(2) أي مأذون في زرعه باتّفاق الخصمين، و إنّما اختلافهما في استحقاق عوض في مقابلته و عدمه، فهو زرع بحقّ، فلا يجوز قلعه بغير إذن مالكه. و قد علم أنّ إبقاءه بأجرة لا مجّانا، لأنّ الأجرة الثابتة من حين زرعه إلى حين أخذه. و إنّما عبّر بأخذه

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست