اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 304
[التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكّله، فيما لا ولاية له فيه]
التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكّله، فيما لا ولاية له فيه. (1) و لو عزل قبلت (2) في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
[العاشرة: لو وكّله بقبض دينه من غريم له]
العاشرة: لو وكّله بقبض دينه من غريم له، فأقرّ الوكيل بالقبض و صدّقه الغريم، و أنكر الموكّل، فالقول قول الموكّل. و فيه تردّد. (3)
لمقتضاها، فلا يلتفت إليه.
و يشكل: بأنّ نفي الاستحقاق أعمّ من تكذيب البيّنة، لجواز كون سببه طروّ العزل أو الإبراء عن الحقّ أو الأداء إلى الموكّل أو إلى وكيل آخر، فينبغي أن تسمع دعواه، و من ثمَّ استشكل الحكم في القواعد [1].
و يمكن دفع الإشكال: بأنّ نفي الاستحقاق لمّا كان مشتركا بين ما تسمع و ما لا تسمع لم تسمع، لأنّه لا يعدّ دعوى شرعيّة حتى تحرّر.
قوله: «تقبل شهادة الوكيل لموكّله فيما لا ولاية له فيه».
(1) لعدم المانع، بخلاف ماله فيه ولاية، لأنّه يثبت لنفسه حقّا. و لو شهد عليه قبل مطلقا.
قوله: «و لو عزل قبلت. إلخ».
(2) لانتفاء المانع من القبول حينئذ، خلافا لبعض العامّة حيث ردّها مطلقا، نظرا إلى أنّ مجرّد عقد الوكالة أوجب الخصومة. و بطلانه واضح.
قوله: «لو وكّل بقبض دينه- إلى قوله- و فيه تردّد».
(3) منشأ التردّد من الاختلاف في فعل الوكيل فيقدّم قوله فيه، و لأنّه أمين، و من أصالة بقاء حقّ الموكّل عند الغريم. و الأقوى تقديم قول الوكيل.