responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 302

[السادسة: إذا وكّله في ابتياع عبد، فاشتراه بمائة]

السادسة: إذا وكّله في ابتياع عبد، (1) فاشتراه بمائة، فقال الموكّل:

اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل، لأنّه مؤتمن. و لو قيل: القول قول الموكّل، كان أشبه، لأنه غارم.

[السابعة: إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار]

السابعة: إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار، (2) إن شاء طالب الوكيل، و إن شاء طالب الموكّل. و الوجه اختصاص المطالبة بالموكّل مع العلم بالوكالة، و اختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.


لم يجز لها التزويج قبل الطلاق، لأنّها باعترافها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال. فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا. و حينئذ ففي تسلّطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلّط الحاكم على الطلاق، لأنّ له ولاية الإجبار على الممتنع، أو بقائها كذلك حتى يطلّق أو يموت، أوجه.

قوله: «إذا وكّله في ابتياع عبد. إلخ».

(1) التقدير أنّ المبيع يساوي مائة كما ذكره في التحرير [1] و إلا لم يكن الشراء صحيحا، لما تقدّم [2] من حمل إطلاق الإذن على الشراء بثمن المثل. و وجه تقديم قول الوكيل: أنّ الاختلاف في فعله، و هو أمين، و أنّ الظاهر أنّ الشيء إنّما يشترى بقيمته. و هو قوي. و وجه تقديم قول الموكّل: أصالة براءته من الزائد، و لأنّ في ذلك إثبات حقّ للبائع على الموكّل فلا يسمع. و لا فرق في ذلك بين كون الشراء بالعين و في الذمّة، لثبوت الغرم على التقديرين.

قوله: «إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار. إلخ».

(2) أمّا مع الجهل فلأنّ العقد وقع معه، و الثمن لازم له ظاهرا، فله مطالبته. و أمّا مع العلم بكونه وكيلا فلأنّه يكون نائبا عن غيره، فلا حقّ له عنده، بل عند الموكّل.

و المراد بالجهل بالوكالة كونه مستمرّا إلى أن حصل القبض، فلو كان جاهلا وقت العقد معه بكونه وكيلا ثمَّ ثبتت وكالته فالمطالب الموكّل. و يحتمل بقاء استحقاق


[1] تحرير الأحكام 1: 236.

[2] في ص: 249.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست