responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 300

[الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، و ادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر]

الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، و ادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر، كان القول قوله مع يمينه، و يقضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في ذمّة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد. (1)

و لو قال الوكيل: ابتعت لك، (2) فأنكر الموكّل، أو قال: ابتعت لنفسي، فقال الموكّل: بل لي، فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيّته.

[الخامسة: إذا زوّجه امرأة، فأنكر الوكالة و لا بيّنة]

الخامسة: إذا زوّجه امرأة، فأنكر الوكالة و لا بيّنة، كان القول قول الموكّل مع يمينه، و يلزم الوكيل مهرها، و روي نصف مهرها. و قيل:

يحكم ببطلان العقد في الظاهر، و يجب على الموكّل أن يطلّقها، إن كان يعلم صدق الوكيل، و أن يسوق لها نصف المهر. و هو قويّ. (3)


عدم التصرّف بالبيع و نحوه ليرتجع العين و الوكيل يدّعي الفعل، سواء ترتّب عليه مع ذلك دعوى التلف أم لا.

قوله: «إذا اشترى إنسان سلعة- إلى قوله- حالة العقد».

(1) إذا حلف المنكر اندفع الشراء عنه و حكم به للمشتري ظاهرا و ألزم بالثمن.

و يجب تقييده زيادة على ما استثناه المصنّف- (رحمه اللّه)- بعدم اعتراف البائع بكونه وكيلا، أو كون العين التي اشترى بها ملكا للمنكر، أو قيام البيّنة بذلك، و إلّا بطل أيضا، كما لو ظهر استحقاق أحد العوضين المعيّنين.

قوله: «و لو قال الوكيل: ابتعت لك. إلخ».

(2) الوجه في المسألتين: أنّ الاختلاف راجع إلى قصده، و لا يعرف إلا من قبله، فيرجع إليه فيه. و هل يلزمه مع ذلك يمين؟ الظاهر ذلك، إما بناء على سماع دعوى التهمة، أو لإمكان اطّلاع الموكّل على الحال بإقراره قبل ذلك. نعم، لو صرّح بكون قصده ذلك من غير وجه محتمل أحتمل عدم سماع الدعوى.

قوله: «إذا زوّجه امرأة- إلى قوله- و هذا قويّ».

(3) وجه الأوّل: أنّ المهر يجب بالعقد كملا، و إنما ينتصف بالطلاق و ليس، و قد

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست